ولو أذن الزوج في حجّ التطوّع جاز له الرجوع ما لم تتلبّس بالإحرام، فإن رجع قبل الإحرام ولم تكن تعلم به فالظاهر انعقاده [1]، إلّا أنّه ربّما يقال بأنّ للزوج أن يحلّلها [2]، ولكنّ المستفاد من كلمات أكثرهم في إحرام العبد خلاف ذلك، كما سيأتي. أمّا لو تلبّست في التطوّعي بإذنه فليس له الرجوع فيه [3]).
وربّما يلحق بالمندوب الواجب الموسّع قبل وقت تضيّقه؛ نظراً إلى أنّ المستفاد من النصوص عدم اعتبار إذن الزوج في أصل الواجب دون الخصوصيّات الاخر [4]، فيختصّ قوله عليه السلام: «لا طاعة لمخلوق ...»
بما إذا كانت إطاعة المخلوق معصية للخالق، فلا يشمل المقام [5]، خلافاً لما ذهب إليه بعضهم من أصالة عدم ثبوت سلطنة الزوج عليها في ذلك [6]).
وأمّا الزوجة المطلّقة إن كانت في العدّة الرجعيّة فإنّه لا يجوز لها الحجّ تطوّعاً إلّا بإذن زوجها، وكأنّه لا خلاف فيه [7]؛ نظراً إلى أنّ للزوج الرجوع في الطلاق والاستمتاع بها، والحجّ يمنعه عن ذلك لو رجع [8]).
ويدلّ عليه قول الصادق عليه السلام في المطلّقة: «إن كانت صرورة حجّت في عدّتها، وإن كانت حجّت فلا تحجّ حتّى تقضي عدّتها» [9]).
وإطلاق المنع في الرواية مقيّد بصورة عدم الإذن [10] كما يدلّ عليه خبر الحلبي:
«لا ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلّا بإذن زوجها حتّى تنقضي عدّتها» [11]).
وأمّا لو كانت بائنة فلها المبادرة إلى الحجّ الواجب والتطوّع من دون حاجة
[1] الجامع للشرائع: 224. [2] التحرير 2: 85. [3] الجامع للشرائع: 224. التحرير 2: 85. [4] الدروس 1: 315. العروة الوثقى 4: 451، م 79. معتمد العروة الوثقى 1: 277- 278، و3: 96. [5] مستمسك العروة 10: 229. [6] انظر: التذكرة 6: 202. الذخيرة: 565. المدارك 7: 92، حيث قال: «ربّما قيل بأنّ للزوج المنع في الموسّع إلى محل التضييق، وهو ضعيف؛ لأصالة عدم سلطنته عليها في ذلك». [7] مجمع الفائدة 6: 103. [8] التذكرة 7: 88. جواهر الكلام 17: 335. [9] الوسائل 11: 158، ب 60 من وجوب الحجّ وشرائطه، ح 2. [10] الذخيرة: 565. [11] الوسائل 22: 198، ب 12 من العدد، ح 1.