responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 263
بالتخفيف [1]، وإن اورد عليه بعدم ثبوت ذلك في العامد [2]).
وحينئذٍ فمع الحكم بجواز ذلك لا كفّارة عليه بتجاوز الميقات بغير إحرام؛ لعدم كونه من أهل النسك [3]).
ثمّ إن أدرك الوقوف في أحد الموقفين في وقته مسلماً فقد أدرك الحجّ على قول، وعليه قضاء العمرة، وإن فاته الحجّ وأسلم يوم النحر كان عليه الحجّ من قابل [4]).
لكن قد يقال بعدم كفاية ذلك؛ نظراً لورود النصّ في خصوص العبد لو أدرك أحد الموقفين حرّاً [5]).
هذا كلّه في الكافر، وأمّا المرتد فالمعروف بين الفقهاء [6] أنّ المرتدّ لو أحرم ثمّ أسلم استأنف الإحرام؛ لعدم انعقاد إحرامه، ولو أحرم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ عاد إلى الإسلام جاز له البناء عليه [7]؛ لعدم الدليل على الفساد؛ إذ الصحّة عبارة عن موافقة أمر الشارع أو سقوط القضاء، وهو حاصل هنا، فالاستدامة الحكميّة للإيمان غير معتبرة في صحّة الإحرام؛ لعدم دخول الزمان في مفهوم الإحرام.
نعم، قد يتوقّف الثواب والانتفاع به على عدم الكفر حين الموت [8]).
واحتمل الشيخ وجوب إعادته؛ نظراً إلى أنّ إسلامه الأوّل لم يكن إسلاماً عندنا؛ لأنّه لو كان كذلك لما جاز أن يكفر، وبناءً على ذلك فلا ينعقد إحرامه الأوّل أيضاً، غير أنّه يلزمه إسقاط العبادات التي فاتته حال الارتداد؛ لأنّا إن لم نحكم بإسلامه الأوّل فكأنّه كان كافراً من الأصل، وكافر
[1] المدارك 7: 69.
[2] الذخيرة: 564. مستمسك العروة 10: 219.
[3] التذكرة 8: 423.
[4] المبسوط 1: 305. القواعد 1: 408. المسالك 2: 145. جواهر الكلام 17: 302.
[5] العروة الوثقى 4: 448، م 75. معتمد العروة الوثقى 1: 268.
[6] انظر: التذكرة 8: 423. الدروس 1: 314. المدارك 7: 70.
[7] المبسوط 1: 305. الشرائع 1: 228، حيث قال: «لو أحرم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصحّ، والمخالف إذا استبصر لا يعيد الحجّ إلّا أن يخلّ بركن منه». المنتهى 10: 107، حيث قال: «لو أحرم ثمّ ارتدّ ثمّ عاد إلى الإسلام كان إحرامه باقياً وبنى عليه ... لأنّ الإحرام لا يبطل بالموت والجنون فلم يبطل بالردّة». الإرشاد 1: 312. الدروس 1: 314. المدارك 7: 71. العروة الوثقى 4: 449، م 77.
[8] المسالك 2: 146. مجمع الفائدة 6: 97. جواهر الكلام 17: 304. مستمسك العروة 10: 222.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست