responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 179
ومضمرة سماعة، قال: سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ير الشمس ولا القمر ولا النجوم قال: «اجتهد رأيك وتعمّد القبلة جهدك».
ورواية السيد المرتضى عن تفسير النعماني عن الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى: «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ» [1] قال: «معنى شطره نحوه إن كان مرئيّاً، وبالدلائل والأعلام إن كان محجوباً، فلو عُلمت القبلة لوجب استقبالها والتولّي والتوجّه إليها، ولو لم يكن الدليل عليها موجوداً حتّى تستوي الجهات كلّها؛ فله حينئذ أن يصلّي باجتهاده حيث أحبّ واختار، حتّى يكون على يقين من الدّلالات المنصوبة والعلامات المثبوتة، فإن مال عن هذا التوجّه مع ما ذكرناه حتّى يجعل الشرق غرباً والغرب شرقاً زال معنى اجتهاده وفسد حال اعتقاده ...» [2]).
فإنّ المستفاد من هذه الروايات أنّ التحرّي والاجتهاد جائز- لو لا وجوبه- حيث لم يتعرّض فيها للاحتياط والصلاة إلى الجهات المتعدّدة المحتملة للقبلة.
قال صاحب الوسائل في عنوان بابه:
«باب وجوب الاجتهاد في معرفة القبلة مع الاشتباه والعمل بمحراب المعصوم ونحوه وبالظنّ مع تعذّر العلم» [3] ولم يذكر الاحتياط.
وقال الشيخ الأنصاري: «وممّا يدلّ على تقديم هذه العلامات على الاجتهاد الظنّي صحيحة زرارة ... والظاهر بل المقطوع أنّ المراد بالعلم بوجه القبلة الذي قدّمه الإمام على التحرّي ليس إلّا الاعتقاد الحاصل من إعمال هذه العلامات؛ إذ لا يوجد غيرها للبعيد غالباً ...» إلى أن قال: «ثمّ إنّ صحيحة زرارة المتقدّمة ظاهرة بل صريحة في جواز العمل بالظن والتحرّي عند تعذّر العلم، والأخبار في ذلك مستفيضة كنقل الإجماع بل ادّعى المصنف في المنتهى تبعاً للمحقّق في المعتبر اتّفاق أهل العلم، إلّا أنّ المحكي عن المبسوط وجوب الصلاة إلى أربع‌
[1] البقرة: 144.
[2] الوسائل 4: 307- 308- 309، ب 6 من القبلة، ح 1، 2، 4.
[3] الوسائل 4: 307، عنوان ب 6 من القبلة.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست