responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 180
جهات إذا فقد العراقي ما نُصب له من العلامات، وهو على تقدير شموله لمن تمكّن من الظنّ شاذّ- وإن كان يدلّ عليه ظاهر مرسلة خراش الآتية في الصلاة إلى أربع [1])- بل ربما يستشكل في جواز الاحتياط بالتكرار حينئذٍ، ولا بُعد في مشروعيّته بعد الامتثال على حسب الظن؛ لحسن الاحتياط لاحراز ما بين المشرق والمغرب والخروج عن الخلاف في المسألة فتوى ورواية».
ثمّ قال: «إنّ الظاهر من التحرّي والاجتهاد الواردين في النصوص والفتاوى هو بذل الجهد في تحصيل الظنّ ...» [2]).
وقال المحقّق الهمداني: «هل يجوز ترك الاجتهاد وتكرار الصلاة أربعاً إلى الجهات الأربع احتياطاً أم يجب بذل جهده في تشخيص جهة القبلة بالعلم إن أمكن وإلّا فبالظن؟ ظاهر كلماتهم التسالم على الأخير خصوصاً مع التمكّن من تحصيل العلم، بل ربما يظهر من بعض دعوى إجماع المسلمين عليه ولكن قد يقوى في النظر الأوّل [3]؛ نظراً إلى ... عدم اعتبار الجزم في النيّة».
وقال المحقّق النائيني: «وما يظهر من خبر خراش من أنّ الحكم عند تعذّر العلم [التفصيلي‌] هو الصلاة إلى أربع جهات، فمأوّل أو مطروح؛ لما سيمرّ عليك إن شاء اللَّه من صراحة الأخبار في أنّ الحكم عند تعذّر العلم هو التحرّي والاجتهاد والعمل بما أدّى إليه الاجتهاد، وهذه الأخبار- مع صراحتها وصحّتها وعمل المشهور عليها- لا يمكن طرحها لأجل خبرٍ يحتاج العمل به إلى جابر مفقودٍ في المقام» [4]).
إلّا أنّ الظاهر أنّ مقصودهم عدم تعيّن الاحتياط وجواز الاكتفاء بالتحرّي لا عدم اجزائه، نعم خصوص فرض الصلاة إلى أربع جهات ليس احتياطاً إذا لم يعلم أنّ أحدها القبلة، فإجزاؤه أيضاً بحاجة إلى دليل، وتفصيل ذلك متروك إلى محلّه.
(انظر: قبلة، صلاة)

[1] الوسائل 4: 311، ب 8 من القبلة، ح 4.
[2] الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 166- 167.
[3] مصباح الفقيه 10: 68، 69.
[4] كتاب الصلاة (النائيني) 1: 157- 158.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست