responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 178
استعمل أحدهما وصلّى به». إلى أن قال:
«أمّا لو كان أحدهما ماءً والآخر مضافاً قال الشيخ: يتطهّر بهما، وهو حسن خلافاً لابن إدريس» [1]).
وقال الشيخ الأنصاري قدس سره: «لا إشكال في وجوب التيمّم مع انحصار الماء في المشتبهين؛ لأجل النصّ والإجماع» [2]).
وقال السيد اليزدي: «إذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن التيمّم، وهل يجب إراقتهما أو لا؟ الأحوط ذلك، وإن كان الأقوى العدم» [3]).
واستدلّ السيد الحكيم لوجوب التيمّم وعدم الاحتياط بالنصّ والإجماع، ولعدم وجوب الإراقة بظهوره في الإرشاد إلى عدم الانتفاع كما هو كذلك في أمثاله [4]).
وكيف كان، فالمستفاد من هؤلاء تحتّم التيمّم، وعدم جواز الاحتياط بتكرار الوضوء.
ولكن خالفهم في ذلك بعض الفقهاء وحمل الرواية على الترخيص في التيمم بدلًا عن تكرار الوضوء أو الغسل والصلاة بكلّ منهما بنحو يحرز وقوعها مع الطهورين الحدثي والخبثي- بالنحو المتقدّم شرحه- فلا يستفاد من الرواية بطلان الاحتياط بتلك الصورة المحرزة للامتثال؛ لأنّها أمر في مورد توهم الحظر فلا يستفاد منه أكثر من ذلك [5]).
وذهب ابن ادريس إلى وجوب الاجتناب في الثوبين المشتبهين أيضاً [6]، وقد مرّ عن المنتهى حكاية خلاف ابن إدريس في المشتبه بالمضاف أيضاً.
ومنها: ما ورد من الأمر بالتحرّي عند جهل القبلة، حيث يستدلّ بها على عدم كفاية الاحتياط والامتثال الإجمالي مع إمكان التحرّي وتحصيل الظن بالقبلة الواقعيّة.
مثل رواية حريز عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «يجزئ التحرّي أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة».

[1] المنتهى 1: 178- 179.
[2] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 285.
[3] العروة الوثقى 1: 115، م 7.
[4] مستمسك العروة 1: 261- 262.
[5] بحوث في شرح العروة 2: 266.
[6] السرائر 1: 185.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست