responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 177
وقال علم الهدى في المصباح: أراقهما وعدل إلى غيرهما فإن لم يجد تيمّم، وما ذكره في المبسوط [أي الاجتناب عنهما دون وجوب الإراقة] أشبه.
أمّا المنع من استعمالهما فمتّفق عليه، ولأنّ يقين الطهارة في كل واحد منهما معارض بيقين النجاسة ولا رجحان، فيتحقّق المنع.
ولعلّ الشيخ استند في النهاية إلى رواية سماعة وعمّار بن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في رجل معه إناءان وقع في أحدهما نجاسة لا يدري أيّهما هو وليس يقدر على ماءٍ غيره، قال: «يهريقهما ويتيمّم».
والأمر بالإراقة يحتمل أن يكنّى به عن الحكم بالنجاسة لا تحتّم الإراقة؛ لأنّ استبقاءه قد يتعلّق به غرض، إمّا التطهير أو الاستعمال في غير الطهارة والأكل والشرب، وقد يكنّى عن النجاسة بالإراقة في كثير من الأخبار تفخيماً للمنع.
وقيل وجوب الإراقة ليصحّ التيمّم؛ لأنّه مشروط بعدم الماء، وهو تأويل ضعيف؛ لأنّ وجود الممنوع من استعماله لا يمنع التيمّم كالمغصوب، وما يمنع من استعماله مرض أو عدوّ أو منع الشارع أقوى الموانع، وحكم ما زاد على الإنائين في المنع حكم الإنائين».
ثمّ فرّع عليه مسائل وقال: «الثاني: لو كان أحد الإنائين نجساً فتطهّر بهما وصلّى لم يرتفع الحدث ولم تصحّ الصلاة- سواء قدّمها أمام الصلاة أو صلّى مع كل وضوء- لأنّه ماء محكوم بالمنع منه فيجري استعماله مجرى النجس، أمّا لو كان أحدهما ماءً والآخر مضافاً أو مستعملًا في الغسل الواجب، فإن وجد ماءً مطلقاً طاهراً على اليقين تطهّر به، وإن لم يجد تطهّر بهما ولم يتحرّ [وهو تحصيل الظن بالاجتهاد والطلب‌] وكذا قال في المبسوط والخلاف؛ لأنّه أمكن أداء الفرض بطهارة متيقّنة» [1]).
وقال العلّامة: «لو استعمل الإنائين وأحدهما نجس مشتبه وصلّى، لم تصحّ صلاته ولم يرتفع حدثه، سواء قدّم الطهارتين أو صلّى بكلّ واحدة صلاة؛ لأنّه ماء يجب اجتنابه فكان كالنجس، وكذا لو
[1] المعتبر 1: 103- 105.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست