responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 176
عبث في كيفيّة الإطاعة وهو لا يقدح في حصولها، كيف وهو متأخّر عنها رتبة؟ [1]).
واخرى بتقدّم رتبة الامتثال التفصيلي- مع التمكّن- على الإجمالي أو الاحتمالي، فمع إمكان الأوّل لا يعدّ الثاني عبادة. لأنّ حقيقة الطاعة عند العقل هي الانبعاث عن بعث المولى بحيث يكون الدّاعي والمحرّك له نحو العمل هو تعلّق الأمر به وانطباق المأمور به عليه.
قال المحقّق النائيني في بحث مراتب الامتثال: «قيل بتقدّم رتبة الامتثال التفصيلي- مع الإمكان- على الامتثال الإجمالي، وعلى ذلك يبتني بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد والعمل بالاحتياط، وهذا هو الأقوى، ولكن في خصوص ما إذا استلزم منه تكرار جملة العمل [كما إذا كان بين المتباينين لا الأقل والأكثر]» [2]).
واجيب عنه أيضاً بما مرّ من أنّ حقيقة العبادة والطاعة عند العقلاء ليست إلّا إتيان العمل مضافاً إلى المولى سبحانه بلا فرق بين أنحائه من التفصيلي والإجمالي والاحتمالي [3]).
5- ثمّ إنّ هذا هو مقتضى القاعدة، ولكن قد وردت روايات في بعض المقامات ادّعي دلالتها على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط المستلزم‌ للتكرار مع التمكّن من الامتثال التفصيلي، وقد أفتى بعض الفقهاء بمضمونها.
منها: ما ورد في الإنائين المشتبهين بالنجاسة من الأمر بالإراقة والتيمّم، حيث يستفاد منه أنّ الاحتياط بتكرار الطهارة- بأن يتوضّأ أو يغتسل بأحدهما أوّلًا ثمّ يصلّي ثمّ يغسل بدنه بالثاني ثمّ يتوضأ أو يغتسل منه ثانياً ويصلّي ثانياً- غير كاف.
وقد أفتى به بعض، بل ظاهر بعضهم وجوب الإراقة تكليفاً.
قال المحقّق الحلّي: «لو نجس أحد الإنائين ولم يتعيّن اجتنب ماؤهما وكذا قال في المبسوط، وقال في النهاية: وجب إهراق جميعه والتيمّم وبمثله قال أبو جعفر بن بابويه في كتابه والمفيد في المقنعة.

[1] العروة الوثقى 1: 204، م 6، تعليقة آقا ضياء. مستمسك العروة 1: 9.
[2] فوائد الاصول 3: 72- 73.
[3] التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد): 70.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست