responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 175
يتحقّق بالإتيان بالمأمور به المعيَّن على وجه التفصيل، كذلك يتحقّق بالإتيان به غير المعيَّن على وجه الإجمال والاحتياط.
ولا يشترط العقل ولا العقلاء في إطاعة المولى وامتثال أوامره والانقياد له أكثر من ذلك، فلو أتى المكلّف بالعمل باحتمال أنّه مطلوب لسيّده، يحكم العقل بأنّه طاعةٌ وانقياد للسيّد باتفاق العقلاء [1]؛ لتحقّق الإطاعة عند العقلاء بنفس الفعل الصادر عن داعي الأمر ولو كان مردّداً بين فعلين [2]).
4- كما استشكل في خصوص الاحتياط المستلزم للتكرار تارة بأنّ تكرار العبادة احتياطاً مع التمكّن من الامتثال التفصيلي يعدّ عبثاً ولعباً بأمر المولى في مقام الطاعة، وهو ينافي القربة المعتبرة فيها.
قال السيد اليزدي: «إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر، لا يجوز أن يصلّي فيهما بالتكرار بل يصلّي فيه. نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيها مكرّراً» [3]).
وهذه المسألة تكون كالمقيّد لما ذكره في مباحث الاجتهاد والتقليد من أنّ «الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار وأمكن الاجتهاد أو التقليد» [4]). فيجوز عنده إذا كان في التكرار داعٍ عقلائي ولو كان عبادة.
إلّا أنّ المحقّق النائيني قدس سره منع من الاحتياط في العبادة مطلقاً، معلّقاً على المسألة الأخيرة: «إلّا إذا كانت عبادة، فإنّ الأحوط بل الأقوى حينئذٍ تعيّن الاجتهاد أو التقليد، نعم لو أتى بالمحتمل الآخر رجاءً للمحبوبيّة وإدراك الواقع بعد الإتيان بما أدّى إليه تقليده أو اجتهاده كان حسناً» [5]).
ولكن اجيب عنه بمنع كونه لعباً بأمر المولى؛ إذ الإتيان بالفعل المتكرّر- بعد ما كان عن محض الأمر- موجب لكونه أبلغ في الإطاعة وأظهر في استشعار العبوديّة من الفعل بدون التكرار، غاية الأمر أنّه‌
[1] التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد): 70.
[2] مستمسك العروة 1: 7.
[3] العروة الوثقى 1: 204، م 6.
[4] العروة الوثقى 1: 12، م 4.
[5] العروة الوثقى 1: 12، م 4، تعليقة النائيني.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست