responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 174
لا ربط له بالمقام [1]).
3- وأمّا العبادات: فقد استشكل في جواز الاحتياط فيها مطلقاً [أي وإن لم يستلزم تكرار العبادة] تارة من جهة أنّ الاحتياط فيها يُخلُّ بقصد الوجه والتمييز المعتبرين في العبادة، بدعوى أنّ العقل مستقلٌ بحسن الإتيان بالمأمور به بقصد الوجه متميّزاً عن غيره، وأنّه لا حسن في العمل الفاقد لهما مع التمكّن منهما.
واجيب عنه بعدم اعتبارهما في العبادات لا شرعاً تمسّكاً بإطلاق أدلّتها ولا عقلًا لعدم حكم العقل بلزوم أكثر ممّا اعتبر في العبادة شرعاً، بل في جملة من العبادات يقطع بعدم اعتبارهما لكثرة ابتلاء الناس بها، فلو كان قصد الوجه أو التمييز معتبراً فيها لورد عليه دليل من المعصومين عليهم السلام، وهذا بنفسه دليل قطعي على عدم الاعتبار [2]).
واخرى- على ما نسب إلى الشيخ الأنصاري- من جهة أنّ الاحتياط يخلّ بقصد التقرّب بالأمر المعتبر في صحّة العبادة، حيث إنّ ذلك يتوقّف على العلم بالأمر تفصيلًا أو إجمالًا وفي الشبهات البدويّة لا علم بالأمر فلا يمكن فيها الاحتياط.
وبعبارة اخرى الاحتياط في الشي‌ء عبارة عن الإتيان بكل ما يحتمل دخله فيه على وجه يحصل العلم بعد الاحتياط بتحقق ما احتاط فيه بجميع ما له من الأجزاء والشرائط، ومن جملة الشرائط المعتبرة في العبادة قصد أمرها والتقرّب بها، فإنّ العمل الفاقد لذلك لا يكون عبادة، وقصد الأمر والتقرّب يتوقّف على العلم بتعلّق الأمر بالعمل وإلّا كان من التشريع المحرّم فالشبهات البدويّة العباديّة لا يمكن فيها الاحتياط [3]).
واجيب عنه بأنّ عباديّة العمل إنّما هو بإتيانه مضافاً إلى المولى سبحانه وتعالى، والإضافة إلى اللَّه سبحانه تتحقّق بقصد التقرّب بالامتثال لأوامر المولى وذلك كما
[1] انظر: التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد): 67.
[2] نهاية الأفكار 2: 52- 53. مستمسك العروة 1: 7. التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد) 1: 68- 69.
[3] انظر: فوائد الاصول 3: 400.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست