responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 166
الظلم وجدنا أنّه عبارة عن الاعتداء وسلب الغير حقّه، وهذا يعني افتراض ثبوت حقٍّ في المرتبة السابقة، وهذا الحقّ بنفسه من مدركات العقل العملي، فلولا أنّ للمنعم حقّ الشكر في المرتبة السابقة، لما انطبق عنوان الظلم على ترك شكره، فكون شي‌ء ظلماً وبالتالي قبيحاً مترتب دائماً على حقٍّ مُدركٍ في المرتبة السابقة، وهو في المقام حقّ الطاعة، فلا بد أن يتّجه البحث إلى أنّ حق الطاعة للمولى هل يشمل التكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي، أو يختصّ بما كان واصلًا بالوصول القطعي [1]).
وهكذا نصل- في الأمر الأوّل- إلى المسلك الثاني وهو مسلك حقّ الطاعة المختار للشهيد السعيد السيد محمّد باقر الصدر قدس سره حيث قال: «نحن نؤمن في هذا المسلك بأنّ المولوية الذاتية الثابتة للَّه سبحانه وتعالى لا تختصّ بالتكاليف المقطوعة، بل تشمل مطلق التكاليف الواصلة ولو احتمالًا، وهذا من مدركات العقل العملي، وهي غير مبرهنة، فكما أنّ أصل حقّ الطاعة للمنعم والخالق مدرك أوّلي للعقل العملي غير مبرهنٍ، كذلك حدوده سعةً وضيقاً. ثمّ قال قدس سره: وعليه فالقاعدة العملية الأوليّة هي أصالة الاشتغال بحكم العقل ما لم يثبت الترخيص الجادّ في ترك التحفّظ» [2]).
هذا وقد يستدلّ على الاحتياط عقلًا بوجوه اخرى كالقول بتقدّم قاعدة دفع الضرر المحتمل على قاعدة قبح العقاب بلا بيان ورفعها لموضوع البراءة العقلية، وهي أيضاً قاعدة ثابتة مدركة للعقل.
والقول بثبوت علم إجمالي بوجود واجبات ومحرّمات كثيرة فيما اشتبه وجوبه أو حرمته ممّا لم يكن هناك حجّة على حكمه، تفريغاً للذّمة بعد اشتغالها، ولا خلاف في لزوم الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي إلّا من بعض الأصحاب [3]، وبهذا البيان ينقلب الشكّ البدوي علماً
[1] دروس في علم الاصول الحلقة الثالثة، القسم الثاني: 30- 31- 32.
[2] دروس في علم الاصول، الحلقة الثالثة، القسم الثاني: 33- 34.
[3] كفاية الاصول: 346- 347. دروس في علم الاصول، الحلقة الثالثة، القسم الثاني: 54.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست