responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 165
للأوّل والثاني والثالث تاركين الرابع إلى مصطلح (العلم الإجمالي).
أمّا الأوّل‌:
فحكم مشهور الاصوليين فيه بالبراءة عقلًا، معبّرين عنه ب (قاعدة قبح العقاب بلا بيان).
وقد استدلوا عليه بوجوه نشير إلى بعضها:
1- ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله من أنّه لا مقتضى للتحرّك مع عدم وصول التكليف، فالعقاب حينئذ عقاب على ترك ما لا مقتضى لإيجاده وهو قبيح [1]).
واجيب عنه بأنّ هذا الكلام مشتمل على المصادرة لأنّ عدم المقتضي للتحرّك مع احتمال التكليف فرع ضيق دائرة حق الطاعة وعدم شمولها للتكاليف المحتملة غير المعلومة؛ لوضوح أنّه مع الشمول يكون المقتضي للتحرّك موجوداً فلا بدّ من البحث أوّلًا في تحديد دائرة حقّ الطاعة [2]).
2- ما ذكره المحقّق الأصفهاني رحمه الله [3]) من أنّ كلّ أحكام العقل العملي مردّها إلى حكمه الرئيسي الأوّلي بقبح الظلم وحسن العدل ونحن نلاحظ أنّ مخالفة ما قامت عليه الحجّة خروج عن رسم العبوديّة وهو ظلم من العبد لمولاه وهو قبيح، فيستحقّ منه الذمّ والعقاب، وأنّ مخالفة ما لم تقم عليه الحجّة ليست من أفراد الظلم؛ إذ ليس من زيّ العبوديّة أن لا يخالف العبد مولاه في الواقع وفي نفس الأمر بل أن لا يخالفه فيما وصل إليه أو قامت عليه الحجّة من التكاليف، فلا يكون المخالفة الواقعيّة فيما لم يصل التكليف به للمكلّف ظلماً للمولى، وعليه فلا موجب للعقاب بل يقبح وبذلك تثبت القضية العقليّة المشهورة (قبح العقاب بلا بيان).
واجيب عنه أيضاً بأنّ إدّعاء كون حكم العقل بقبح الظلم هو الأساس لأحكام العقل العملي بالقبح عموماً وأنّها كلّها تطبيقات له وإن كان هو المشهور والمتداول في كلمات المحقّقين، إلّا أنّه لا محصّل له؛ لأنّنا إذا حلّلنا نفس مفهوم‌
[1] أجود التقريرات 3: 323- 324.
[2] دروس في علم الاصول، الحلقة الثالثة، القسم الثاني: 29- 30.
[3] نهاية الدراية 4: 84.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست