responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 167
إجماليّاً.
وقد اجيب عن الأوّل باستحالة ذلك؛ لأنّ جريان قاعدة دفع الضرر فرع احتمال الضرر الذي يراد به هنا العقاب الاخروي، واحتماله فرع عدم جريان قاعدة قبح العقاب فكيف يعقل أن يكون رافعاً لها.
وعن الثاني بانحلال العلم الإجمالي المزبور بما ثبت وصوله أو قيام الحجّة عليه من التكاليف في الشريعة ومع الانحلال لا وجه للاحتياط [1]). وتفصيل الكلام متروك إلى علم الاصول.
وأمّا الثاني:
وهو الشبهة الحكمية قبل الفحص، فالحكم فيه هو الاحتياط حتى عند القائلين بقاعدة قبح العقاب بلا بيان.
قال المحقّق الخراساني: «أمّا البراءة العقليّة فلا يجوز إجراؤها إلّا بعد الفحص واليأس عن الظّفر بالحجّة على التكليف، لما مرّت الإشارة إليه من عدم استقلال العقل بها إلّا بعدهما».
وقال في موضع آخر: «لا بأس بصرف الكلام في بيان بعض ما للعمل بالبراءة قبل الفحص من التبعة والأحكام، أمّا التبعة:
فلا شبهة في استحقاق العقوبة على المخالفة فيما إذا كان ترك التعلّم والفحص مؤدّياً إليها، فإنّها وإن كانت مغفولة حينها وبلا اختيار إلّا أنّها منتهية إلى الاختيار، وهو كاف في صحّة العقوبة، بل مجرّد تركهما كاف في صحّتها وإن لم يكن مؤدّياً إلى المخالفة؛ لأجل التجرّي وعدم المبالاة بها» [2]).
وقال السيد الحكيم: «وجه توقّف العقل عن حكمه بالبراءة قبل الفحص واليأس أحد امور:
الأوّل: كون احتمال التكليف بياناً ومنجّزاً عند العقلاء كسائر الحجج العقلائيّة.
الثاني: كون البيان الذي عدمه موضوع لقبح العقاب [في القضية المعروفة قبح العقاب بلا بيان‌] هو الحجّة الواقعيّة، فمع احتمال وجود الحجّة لا يحرز موضوع‌
[1] حقائق الاصول 2: 236- 237. و243- 250. دروس في علم الاصول، الحلقة الثالثة، القسم الثاني: 56- 59.
[2] كفاية الاصول: 374- 376.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست