responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 133
فالأمر فيه دائر بين الكراهة والإباحة بالمعنى الأخصّ، وقد صرّح بعضهم بالأوّل [1]، وبعضهم بالثاني [2]). قال الإمام الخميني قدس سره: «نعم، مجرّد حبس الطعام انتظاراً لعلوّ السعر مع عدم ضرورة الناس ووجود الباذل ليس بحرام وإن كان مكروهاً». وقال السيد الخوئي قدس سره: «أمّا مع وجوده [/ الباذل‌] فيجوز الاحتكار ...
وهذا القول قد اختاره المصنّف».
وقد اتّضح من جميع ذلك أنّ الاحتكار في نفسه يتّصف إمّا بالحرمة أو الكراهة أو الاباحة، ولا يتصف بالأحكام الخمسة كما يظهر من الشيخ الأنصاري قدس سره [3]، نعم قد يتصف بها بلحاظ العناوين الطارئة كما صرّح به السيد الخوئي قدس سره [4]).
خامساً- شروط الاحتكار:
يشترط في الاحتكار امور:
الأوّل- كونه لزيادة الثمن:
فلو كان لقوته أو حاجة اخرى له كالبذر لم يكن به بأس، وقد ادّعى بعضهم أنّه لا خلاف ولا إشكال نصّاً وفتوى في اعتبار هذا الشرط [5]، بل ادّعى المحقّق الكركي الإجماع عليه [6]، فلا خلاف عندهم في اعتباره وإن اختلفت عباراتهم فيه.
ففي الشرائع: «بشرط أن يستبقيها للزيادة في الثمن» [7]). وقريب منه عبارة العلّامة [8]).
وفي الدروس: «توقّعاً للغلاء» [9]).
وفي آخر: «انتظاراً لغلائه» [10]).
وفي الروضة: «يتربّص به الغلاء» [11]).
كما اختلفت عباراتهم في رجوع الشرط المزبور إلى الحكم أو إلى الموضوع.
ففي المختصر: «وتتحقّق الكراهيّة إذا استبقاه لزيادة الثمن» [12]).

[1] الروضة 3: 299. تحرير الوسيلة 1: 461، م 23.
[2] المراسم: 182. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 366. مصباح الفقاهة 5: 494.
[3] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 366.
[4] مصباح الفقاهة 5: 500.
[5] جواهر الكلام 22: 483.
[6] جامع المقاصد 4: 41.
[7] الشرائع 2: 21.
[8] الارشاد 1: 356. القواعد 2: 11.
[9] الدروس 3: 180.
[10] مستند الشيعة 14: 44.
[11] الروضة 3: 298.
[12] المختصر النافع: 144.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست