responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 132
فالمنع للمخاطب به وهو حكيم بن حزام، و«الخاطئ» في بقيّة الأخبار لا يستلزم التحريم مع إشعار بعض الصّحاح بالجواز على كراهيّة ...» إلى أن قال: «ففيه [أي صحيح الحلبي السابق‌] دلالة على أنّ الكراهة بالمعنى المتعارف الآن [الكراهة الاصطلاحيّة]» [1]).
وقال المحقّق النجفي: «الأوّل [أي الكراهة] أشبه باصول المذهب وقواعده التي منها الاصول وقاعدة تسلّط الناس على أموالها المعتضدة بنصوص الاتّجار وحسن التعيّش والحزم والتدبير وغير ذلك السالمة عن معارضة دليل معتبر على التحريم؛ لقصور نصوص المقام سنداً ودلالة عن ذلك؛ إذ هي‌ خبر السكوني ...
وهي أجمع كما ترى مع قصور أسانيدها كادت تكون صريحة في الكراهة؛ ضرورة كون اللسان لسانها والتأدية تأديتها، كما لا يخفى على من لاحظ ما ورد عنهم عليهم السلام في المكروهات وترك بعض المندوبات كغسل الجمعة والجماعة والأكل وحده وتفريق الشعر ونحو ذلك، ولذا صرّح فيها في صحيح الحلبي ... وربّما أشعر بذلك أيضاً التقييد بالأمصار؛ إذ لا مدخلية مع القول بالحرمة بين المصر وغيره، وإنّما يختلف بذلك شدةً وضعفاً على الكراهة ...
إلى غير ذلك من الأمارات في النصوص المزبورة بحيث يمكن دعوى حصول القطع للفقيه الممارس بذلك كما لا يخفى على من رزقه اللَّه تعالى فهم كلامهم ورمزهم، ومن ذلك يُعرف ما في الاستدلال للقول بالحرمة بالنصوص المزبورة» [2]).
ولكن اجيب عن الأصل والقاعدة وعمومات الاتّجار و... بثبوت الدّليل على الحرمة، وهو ظهور جملة من الروايات المتقدّمة المعتبرة سنداً كما تقدّم، واختلاف ألسنتها من حيث عموم الاحتكار لكلّ طعام أو لخصوص الخمسة أو الستّة أو السّبعة ممّا يكثر احتياج الناس إليها قد عرفت المحمل فيه، وهو لا يوجب رفع اليد عن ظهورها في الحرمة فيما هو المتيقّن منها.
واجيب عن صحيح الحلبي بعدم دلالته على الكراهة بالمعنى المصطلح؛ لأنّه اصطلاح فقهي متأخر. وأمّا الكراهة في اللغة فهي بمعنى المبغوض فيناسب التحريم [3]، واستعمالها في الحرمة كثير [4]، فإن لم يكن الصحيح ظاهراً في التحريم فليس له ظهور في الثاني، فلا موجب لصرف الروايات الظاهرة في الحرمة إلى الكراهة [5]).
قال الشيخ الأنصاري: «فإنّ الكراهة في كلامهم عليهم السلام وإن كان يستعمل في المكروه والحرام إلّا أنّ في تقييدها بصورة عدم باذل غيره مع ما دلّ على كراهة الاحتكار مطلقاً قرينة على إرادة التحريم.
وحمله على تأكّد الكراهة أيضاً مخالف لظاهر «يكره» كما لا يخفى.
وإن شئت قلت: إنّ المراد بالبأس في الشرطيّة الاولى التحريم؛ لأنّ الكراهة ثابتة في هذه الصورة أيضاً، فالشرطيّة الثانية كالمفهوم لها» [6]).
هذا كلّه في الاحتكار الواجد لما سيجي‌ء من الشروط، وأمّا الفاقد لها
[1] مفتاح الكرامة 4: 107.
[2] جواهر الكلام 22: 478- 480.
[3] المهذب البارع 2: 369. مستند الشيعة 14: 48.
[4] الحدائق 18: 61.
[5] مصباح الفقاهة 5: 495.
[6] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 366.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست