responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 134
وفي القواعد: «يحرم الاحتكار على رأي ... بشرطين ... الاستبقاء للزيادة ...
فلو استبقاها لحاجته ... لم يمنع» [1]).
وظاهرهما رجوع القيد إلى الحكم.
ولكن في الوسيلة: «إذا احتبس لقوته وقوت عياله لم يكن ذلك احتكاراً» [2]).
وفي التحرير: «إنّما يثبت الاحتكار في هذه إذا استبقاها للزّيادة في الثّمن، ولو استبقاها للقوت أو للزرع لم يكن محتكراً» [3]).
وفي النهاية: «الاحتكار أن يشتري ذو الثروة الطعام ... ولا يدعه للضعفاء، ويحبسه ليبيعه عنهم بأكثر عند اشتداد حاجتهم» [4]).
وفي الدروس: «الاحتكار وهو حبس الغلّات الأربع والسمن والزيت والملح على الأقرب فيهما توقّعاً للغلاء، والأظهر تحريمه مع حاجة الناس إليه» [5]).
وهذه العبائر كالصريحة في رجوع هذا القيد إلى الموضوع، بل في مفتاح الكرامة:
«يكون تسميته شرطاً مجازاً» [6]).
والدليل على ذلك بناءً على رجوع القيد إلى الموضوع واضح، فيدلّ عليه جميع النصوص المتعرّضة لحكم الاحتكار تحريماً أو كراهة، ولا يحتاج في شرطيته إلى تنصيص، ولعلّه لذلك قال في الجواهر:
«لا خلاف ولا إشكال في أنّ الاحتكار يكره أو يحرم بشرط ... فلو استبقاها لحاجة إليها للبذر ونحوه لم يكن به بأس، بل الظاهر عدم كونه احتكاراً كما دلّ عليه النصّ والفتوى» [7]).
وقد صرّح بهذه الجهة النراقي، حيث قال: «يشترط ... لزيادة الثمن، فلو أمسكه لنفقته أو الزرع فلا مانع منه؛ لعدم صدق الاحتكار عليه» [8]).
ولو فرض أنّ عنوان الاحتكار يعمّ ما يمسكه لنفسه لا لبيعه بعد غلائه فلا إشكال في أنّ الروايات المتقدّمة
[1] القواعد 2: 11.
[2] الوسيلة: 260.
[3] التحرير 2: 255.
[4] نهاية الإحكام 2: 513.
[5] الدروس 3: 180.
[6] مفتاح الكرامة 4: 108.
[7] جواهر الكلام 22: 483.
[8] مستند الشيعة 14: 50.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست