responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 131
قال العلّامة الحلّي مستدلّاً عليه:
«لنا: الأصل عدم التحريم، وما رواه الحلبي في الحسن ... ولأنّ الإنسان مسلّط على ماله» [1]).
وقال المحقّق الأردبيلي بعد الإشارة إلى الأصل والرواية: «والأصل يقتضي حمل الكراهة [في الرواية] على معناه الحقيقي، وهو المرجوح مع جواز النقيض، وكذا عموم الأدلّة الدالّة على أنّ الناس مسلّطون على أموالهم، فلهم أن يفعلوا في أموالهم ما يشاءون، فيحمل دليل التحريم على الكراهة جمعاً بين الأدلّة» إلى أن قال:
«ويؤيّد عدم التحريم وجود التقييد في بعض الروايات مثل رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «الحكرة في الخصب أربعون يوماً وفي الشدّة والبلاء ثلاثة أيّام ... والاختلاف دليل العدم، فالحمل [على الكراهة] غير بعيد» [2]).
وقال السيد العاملي: «للأصل بمعنييه [ولعلّ مقصوده أصل الإباحة واستصحابها وقاعدة تسلّط الناس على أموالهم‌] وقصور الروايات سنداً ودلالة مع اختلافها في تعداد ما يجري فيه الاحتكار ... وأمّا الصحيح الذي فيه «إيّاك أن تحتكر»
[1] المختلف 5: 69- 70.
[2] مجمع الفائدة 8: 21- 23.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست