responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 125
قال الشيخ الأنصاري: «ثمّ إنّ ثبوته في الغلّات الأربع بزيادة السمن، لا خلاف فيه ظاهراً، وعن كشف الرّموز وظاهر السرائر دعوى الاتفاق عليه» [1]). وإن كان المنسوب إلى الحلبي الحصر في الغلّات الأربع [2]، ولعلّه لتعبيره (بالغلّات) الظاهرة في الأربع [3] إلّا أنّه لم يرد به رواية [4]).
وكيف كان فإنّما الخلاف في حصرها في الخمسة المزبورة وعدمه، فالظاهر من جماعة الحصر في هذه الخمسة كالشيخ في النهاية [5] والحلّي في السرائر [6]) والمحقّق [7] والعلّامة في المنتهى والتحرير [8]، بل في الجواهر: «هو المشهور فيما بينهم، بل عن جماعة الإجماع عليه» [9]).
واستدلّ لهذا القول [10] بخبر غياث ابن ابراهيم وأبي البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «ليس الحكرة إلّا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن» [11] حيث دلّ على حصر الاحتكار في الأطعمة المذكورة ونفيه في غيرها فيتقيّد به إطلاقات الاحتكار، قال في المستند: «وبها تقيّد إطلاقات الاحتكار أو الاحتكار في الطعام» [12]).
وظاهر بعضهم انحصاره في الستّة بإضافة الزيت، كالشيخ الصدوق [13]) والطباطبائي [14] والنراقي [15] وغيرهم [16]).
واستُدلّ له بنفس الرواية بنقل الصدوق في الفقيه: «ليس الحكرة إلّا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت» [17]). وكذا رواية الخصال:

[1] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 368.
[2] مستند الشيعة 14: 48.
[3] الكافي في الفقه: 360.
[4] نعم استدل الشيخ الأنصاري في المكاسب (4: 367- 368) له برواية غياث وذكر فيها الأربعة، ولكن ليس لهذا الحديث في الروايات أيّ أثر.
[5] النهاية: 374.
[6] السرائر 2: 238.
[7] الشرائع 2: 21. المختصر النافع: 144.
[8] المنتهى 2: 1007 (حجرية). التحرير 2: 254.
[9] جواهر الكلام 22: 481.
[10] جواهر الكلام 22: 482.
[11] الوسائل 17: 425، ب 27 من آداب التجارة، ح 4، 7.
[12] مستند الشيعة 14: 49.
[13] المقنع: 372.
[14] الرياض 8: 173.
[15] مستند الشيعة 14: 49.
[16] تحرير الوسيلة 1: 461، م 23. المنهاج (الخوئي) 1: 13، م 46.
[17] الفقيه 3: 168، ح 744. الوسائل 17: 425، ب 27 من آداب التجارة، ح 4 وذيله.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست