قال الشيخ الأنصاري: «ثمّ إنّ ثبوته في الغلّات الأربع بزيادة السمن، لا خلاف فيه ظاهراً، وعن كشف الرّموز وظاهر السرائر دعوى الاتفاق عليه» [1]). وإن كان المنسوب إلى الحلبي الحصر في الغلّات الأربع [2]، ولعلّه لتعبيره (بالغلّات) الظاهرة في الأربع [3] إلّا أنّه لم يرد به رواية [4]).
وكيف كان فإنّما الخلاف في حصرها في الخمسة المزبورة وعدمه، فالظاهر من جماعة الحصر في هذه الخمسة كالشيخ في النهاية [5] والحلّي في السرائر [6]) والمحقّق [7] والعلّامة في المنتهى والتحرير [8]، بل في الجواهر: «هو المشهور فيما بينهم، بل عن جماعة الإجماع عليه» [9]).
واستدلّ لهذا القول [10] بخبر غياث ابن ابراهيم وأبي البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «ليس الحكرة إلّا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن» [11] حيث دلّ على حصر الاحتكار في الأطعمة المذكورة ونفيه في غيرها فيتقيّد به إطلاقات الاحتكار، قال في المستند: «وبها تقيّد إطلاقات الاحتكار أو الاحتكار في الطعام» [12]).
وظاهر بعضهم انحصاره في الستّة بإضافة الزيت، كالشيخ الصدوق [13]) والطباطبائي [14] والنراقي [15] وغيرهم [16]).
واستُدلّ له بنفس الرواية بنقل الصدوق في الفقيه: «ليس الحكرة إلّا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت» [17]). وكذا رواية الخصال: [1] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 368. [2] مستند الشيعة 14: 48. [3] الكافي في الفقه: 360. [4] نعم استدل الشيخ الأنصاري في المكاسب (4: 367- 368) له برواية غياث وذكر فيها الأربعة، ولكن ليس لهذا الحديث في الروايات أيّ أثر. [5] النهاية: 374. [6] السرائر 2: 238. [7] الشرائع 2: 21. المختصر النافع: 144. [8] المنتهى 2: 1007 (حجرية). التحرير 2: 254. [9] جواهر الكلام 22: 481. [10] جواهر الكلام 22: 482. [11] الوسائل 17: 425، ب 27 من آداب التجارة، ح 4، 7. [12] مستند الشيعة 14: 49. [13] المقنع: 372. [14] الرياض 8: 173. [15] مستند الشيعة 14: 49. [16] تحرير الوسيلة 1: 461، م 23. المنهاج (الخوئي) 1: 13، م 46. [17] الفقيه 3: 168، ح 744. الوسائل 17: 425، ب 27 من آداب التجارة، ح 4 وذيله.