responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 124
وهو محتكر» [1]).
وقال المفيد: «الحكرة احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد ...» [2]).
وقال سلّار: «فأمّا الحكرة فإنّما هي في أجناس الأطعمة مع ضيق الأمر ...» [3]).
وقال الشيخ: «أمّا الاحتكار فمكروه في الأقوات ... والأقوات التي يكون فيها الاحتكار الحنطة والشعير والتمر والزبيب و...» [4]).
وقال أبو الصلاح: «لا يحلّ لأحدٍ أن يحتكر شيئاً من أقوات الناس مع الحاجة الظاهرة إليها ... ويكره احتكار ما عدا الأقوات من المطعومات» [5]).
وقال ابن زهرة: «لا يجوز الاحتكار في الأقوات مع الحاجة الظاهرة إليها» [6]).
وقال ابن البراج: «المكاسب على ثلاثة أضرب: محظور على كلّ حال، ومكروه، ومباح على كلّ حال، فأمّا المحظور على كلّ حال فهو ... واحتكار الغلّات عند عدم الناس لها وحاجتهم الشديدة إليها ...» [7]).
والدليل على وحدة المراد من الطعام والغلّة والقوت هو عبارة المفيد التي جمعت بينهما في سياق واحد حيث قال:
«الحكرة احتباس الأطعمة ... وذلك مكروه، فإن كانت الغلّات واسعة ... لم يكره احتباس الغلّات» [8]). ومثله عبارة سلّار: «الحكرة فإنّما هي في أجناس الأطعمة ... وللسلطان أن يجبر المحتكر على إخراج الغلّة» [9]). بل صرّح به السيوري في التنقيح حيث قال: «عرّفه المصنّف بأنّه حبس الأقوات، والمراد بالقوت هنا ما يكون مقصوداً بالتغذية، وأمّا ما لا يكون مقصوداً فهو فاكهة أو خضراوات» [10]).
كما لا خلاف أيضاً في جريان الحكرة في الغلّات الأربع من الحنطة والشعير والتمر والزبيب بزيادة السمن.

[1] المقنع: 372.
[2] المقنعة: 616.
[3] المراسم: 182.
[4] المبسوط 2: 195.
[5] الكافي في الفقه: 360.
[6] الغنية: 231.
[7] المهذب 1: 344- 346.
[8] المقنعة: 616.
[9] المراسم: 182.
[10] التنقيح الرائع 2: 41.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست