responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 101
نزعه أو شدّته [1]).
وبهذه الروايات تخصّص الأخبار الآتية الناهية عن مسّ المحتضر وتحريكه. كما سيأتي تفصيله.
قال النراقي: «مقتضى التقييد في تلك الروايات كعبارات جمع من الأصحاب اختصاص الاستحباب بصورة اشتداد النزع» [2]).
وقال المحقّق النجفي: «ثمّ إنّ ظاهر هذه الأخبار كون النقل إنّما هو إذا تعسّر خروج الروح، كما هو ظاهر مفهوم خبر عبد اللَّه بن سنان، قال: «إذا عسر على الميّت موته ...». وهو المنقول عن تصريح الشيخ وابني ادريس وحمزة و... فإطلاق المصنّف ... لا يخلو من نظر» [3]).
وفي قبال هذا القول أطلق جماعة من الفقهاء استحباب نقل الميّت إلى مصلّاه كأبي الصلاح الحلبي في عبارته المتقدّمة، والمحقّق في الشرائع [4] والمختصر [5]) والمعتبر [6]، والعلّامة في الإرشاد [7]، والشهيد في اللّمعة [8]، بل في الحدائق نسبته إلى ظاهر الأكثر [9])- وإن لم يذهب هو إليه [10]، وفي صحة النسبة أيضاً تأمّل كما في الجواهر- [11]).
وقد يستدلّ [12] له بوجود النصّ المطلق وعدم المنافاة بين المطلق والمقيّد لاحتمال تعدّد الحكم.
ولكن ليس في ظاهر الروايات ما يكون مطلقاً وخالياً عن هذا القيد، ولعلّ نظر هذا المستدلّ إلى التعليل الوارد في بعض الأخبار، كخبر حريز المتقدّم- كما احتمله في الجواهر [13])- أو إلى ما تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع من وجود خصوصيّة في نفس المكان [/ المصلّى‌] تؤثر في تسهيل أمر المحتضر كما أشار إليه المحقّق في المعتبر عند قوله: «إنّ مواطن الصلاة مظنّة الرحمة وهو مقام الاسترحام» [14]، فلذلك قد يحمل الشرط الوارد في الروايات على بيان ما هو الغالب في مواضع الاسترحام- وهو حال الشدّة والضيق- لا على التقييد.
ولكن قد اجيب عن ذلك بعدم إمكان الاعتماد على هذه البيانات بعد ورود النهي عن مس المحتضر وتحريكه، وهذا النهي إنّما يستثنى في مقدار دلالة هذه الأخبار، وهي ناطقة بالجواز عند تعسّر النزع، مضافاً إلى دلالتها بالمفهوم على عدم الاستحباب في غير هذه الصورة، ولا وجه لحمل القيد على الغالب بمثل ذلك بعد ظهور القضية الشرطية في المفهوم، ولذا نرى المعلّقين والشرّاح قيّدوا إطلاق المتون بهذه الصورة.

[1] الوسائل 2: 463- 464- 465، ب 40 من الاحتضار، ح 3، 4، 6.
[2] مستند الشيعة 1: 76.
[3] جواهر الكلام 4: 19.
[4] الشرائع 1: 36.
[5] المختصر النافع: 35.
[6] المعتبر 1: 259.
[7] الارشاد 1: 229.
[8] اللمعة: 28.
[9] الحدائق 3: 368.
[10] الحدائق 3: 367.
[11] جواهر الكلام 4: 02.
[12] مجمع الفائدة 1: 174.
[13] جواهر الكلام 4: 19.
[14] المعتبر 1: 259.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست