responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 102
قال الشهيد في المسالك معلّقاً على إطلاق عبارة المحقّق: «هذا إن تعسّر عليه الموت واشتدَّ به النزع لا مطلقاً» [1]، ونحوه في الروضة [2] والمدارك [3]) والذخيرة [4] والرياض [5]).
وقال المحقّق النجفي: «لكن الاعتماد على مثل ذلك في نحو المقام- وإن قلنا بالتسامح في أدلّة السنن- لا يخلو من تأمّل؛ لورود النهي في بعض المعتبرة عن مسّ المحتضر، معلّلة ذلك بأنّه إنّما يزداد ضعفاً، وأنّه أضعف ما يكون في هذا الحال، ومن مسّه في هذا الحال أعان عليه، وللمفهوم المتقدّم مع موافقته للمنقول من فتوى الأكثر. ومن العجيب ما في الحدائق من نسبة الإطلاق إلى الأكثر كالذي في مجمع البرهان من أنّه لا يبعد الاستحباب المطلق، لما في بعض الروايات مع عدم المنافاة؛ إذ قد عرفت أنّ قضية المفهوم عدم الاستحباب، مع أنّا لم نعثر على ذلك، فتأمّل جيداً» [6]).
وقال المحقّق الهمداني: «إنّ مفاد الأخبار المتقدّمة بأسرها إنّما هو استحباب نقله إلى مصلّاه إذا اشتدّ عليه النزع لا مطلقاً ... فما في المتن وغيره من الإطلاق لا يخلو عن نظر، بل الأولى في غير الصورة المفروضة المنصوصة إبقاؤه على حاله، وعدم التعرّض له بمسّه قبل خروج روحه فضلًا عن نقله من مكانه كما يدلّ عليه ما رواه زرارة، قال: لمّا ثقل ابنٌ لجعفر وأبو جعفر عليه السلام جالس في ناحية، فكان إذا دنى منه إنسان، قال: «لا تمسّه، فإنّه إنّما يزداد ضعفاً، وأضعف ما يكون في هذه الحال، ومن مسّه على هذه الحال أعان عليه»، فلمّا قضى الغلام أمر به فغُمّض عيناه وشُدّ لحياه ...»» ). ولذلك قيّده بعضهم مضافاً إلى ذلك بعدم استلزامه إيذاء المحتضر حيث قال: «إذا اشتدّ نزعه بشرط أن لا يوجب أذاه» [8]).

[1] المسالك 1: 78.
[2] الروضة 1: 118.
[3] المدارك 2: 56.
[4] الذخيرة: 81.
[5] الرياض 2: 136.
[6] جواهر الكلام 4: 19- 20.
[7] مصباح الفقيه 5: 28.
[8] تحرير الوسيلة 1: 65، م 3.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست