وقال العلّامة في التذكرة: «يستحب نقله إلى مصلّاه إذا تعسّر عليه خروج الروح» [1]).
وفي المنتهى: «إذا تصعَّب عليه خروج الروح نقل إلى مصلّاه ...» [2]).
وقال الشهيد في الذكرى: «المستحب نقله إلى مصلّاه عند تعسّر الموت» [3]).
وقال السيد اليزدي: «الرابع: نقله إلى مصلّاه إذا عسر عليه النزع بشرط أن لا يوجب أذاه» [4]).
ويستدلّ له بورود القيد في الأخبار، كصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا عسر على الميّت موته ونزعه قرّب إلى مصلّاه الذي كان يصلّي فيه» [5]).
ومضمر زرارة قال: «إذا اشتدّ عليه النزع فضعه في مصلّاه الذي كان يصلّي فيه أو عليه» [6]).
ورواية حريز بن عبد اللَّه، وروايتي ذريح وليث المرادي الواردين في تحويل أبي سعيد الخدري إلى مصلّاه بعد طول
[1] التذكرة 1: 338. [2] المنتهى 7: 134. [3] الذكرى 1: 296. [4] العروة الوثقى 2: 20. [5] الوسائل 2: 463، ب 40 من الاحتضار، ح 1. [6] الوسائل 2: 463، ب 40 من الاحتضار، ح 2.