responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 87
كما اعتبر الشيخ الأنصاري أنّ الأنسب بالقواعد والعمومات هو القول بالنقل ثمّ بعده القول بالكشف الحكمي [1]).
إلّا أنّ المشهور بين الفقهاء هو القول الثاني، أي كون الإجازة كاشفة عن تمامية السبب وهو العقد. قال الشهيد الأوّل:
«فبيع الفضولي غير لازم إلّا مع الإجازة، فينتقل من حين العقد» [2]، وذكر الفاضل المقداد في التنقيح بأنّ الكشف هو الأصح» ، وقوّاه الشهيد الثاني في المسالك [4]، وقال الوحيد البهبهاني: «لا بد من القول بالكشف ليس إلّا» [5]، وقال المحقق الطباطبائي: «ثمّ على المختار هل الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه أم ناقلة له من حينها؟ قولان، الأظهر الأوّل، وفاقاً للأشهر، عملًا بمقتضى الإجازة؛ إذ ليس معناها إلّا الرضا بمضمون العقد، وليس إلّا إنشاء نقل العوضين من حينه» [6]).
ونحوه المحقق القمي [7] والمحقق التستري [8]، وهو مختار المحقق النجفي في الجواهر [9]، والمحقق الطباطبائي اليزدي في العروة [10] والسيد الحكيم [11]) والسيد الخوئي [12] في المنهاج.
ومن أصحابنا من لم يرجّح أحد القولين منهم العلّامة الحلّي حيث قال: «وفي وقت الانتقال اشكال» [13]، والمحقق السبزواري [14]، والسيد الخميني [15]).
طريق الكشف وكيفيته:
ذكر الفقهاء للكشف وجوهاً متعددة أو أقوالًا، منها:
[1] الكشف الحقيقي، بمعنى أنّ الملكية إنّما حصلت حين العقد وأثّر العقد فيها من دون أن يكون تأثيره مراعى إلى زمان‌
[1] المكاسب 3: 408.
[2] الدروس 3: 192.
[3] التنقيح الرائع 2: 26.
[4] مسالك الافهام 3: 158.
[5] حاشية مجمع الفائدة: 92.
[6] رياض المسائل 8: 124.
[7] جامع الشتات 2: 279.
[8] المقابس: 134.
[9] جواهر الكلام 22: 285.
[10] العروة الوثقى 5: 635، م 21.
[11] المنهاج (الحكيم) 2: 26.
[12] المنهاج (الخوئي) 2: 18.
[13] القواعد 2: 19.
[14] كفاية الأحكام: 89.
[15] تحرير الوسيلة 1: 468- 469، م 7.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست