responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 88
الإجازة. وهذا يمكن تصوره على أنحاء:
الأوّل: إنّ المؤثر التام في المعاملة الفضولية ليس إلّا العقد، كما هو مقتضى عموم قوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، وإنّما الإجازة معرّفة لذلك من دون أن يكون لها مدخلية في حصول مقتضى العقد كالملكية والزوجية ونحوهما.
وهو ما نسبه المحقق الاصفهاني [1]) إلى المحقق الكركي في جامع المقاصد [2]) وإلى المحقق النجفي في جواهر الكلام [3]) ونسبه السيد الحكيم [4] مضافاً إلى الكركي إلى الشهيد الثاني في الروضة [5]).
وردّ هذا القول بأنّ عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» إذا كان يقتضي السببية التامة للعقد كان اللّازم البناء على ترتب الأثر عليه بلا انتظار الإجازة، وإن لم يقتضِ ذلك كان اللازم البناء على عدم تمامية السبب وعلى دخل رضا المالك في ترتب الأثر عليه، فلا يترتب الأثر إلّا بعده [6]).
الثاني: أن تكون الإجازة من جملة شرائط العقد كالايجاب والقبول بحيث تكون مؤثرة في حصول مقتضاه- بمعنى تأثير الأمر المتأخّر في الأمر المتقدّم- ويمكن تصويره على نحوين، أحدهما: أن يكون دخيلًا بنحو الجزئية. وثانيهما: أن يكون دخيلًا بنحو الشرطية، وعبّر عنه الشيخ الأنصاري [7] بالمشهور.
ونوقش هذا بأنّ الكشف بهذا المعنى غير معقول في كلا القسمين؛ فإنّه لا يعقل تحقق المشروط على ما هو عليه من دون تطرّق نقص عليه مع عدم تحقق شرطه إلّا بعد مدّة [8]).
لكن قد يظهر من كلام المحقق النجفي في الجواهر [9] أنّ الشرط نفس الإجازة ولو كانت متأخّرة، وامتناع تأخّر الشرط عن المشروط في العلل العقلية لا يقتضي امتناعه في العلل الشرعية، بل المدار على جعل الشارع، فقد يقتضي ما يشبه تقديم‌
[1] حاشية المكاسب، الاصفهاني 2: 131.
[2] جامع المقاصد 4: 74.
[3] جواهر الكلام 22: 286.
[4] نهج الفقاهة: 378.
[5] الروضة 3: 229.
[6] نهج الفقاهة: 378.
[7] المكاسب 3: 408.
[8] مصباح الفقاهة 4: 135.
[9] جواهر الكلام 22: 285- 286.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست