responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 86
نفوذ العقود وترتب مضامينها. ثانيها:
أن يكون موضوع الوفاء نفس العقد لا موضوعه كالبيع ونحوه ... ثالثها: أن يكون الرضا شرطاً لوجوب الوفاء بالاضافة إلى الراضي لا مطلقاً ... ولو تمّ إثبات الامور الثلاثة لا فرق في حرمة تصرّف الأصيل في ماله بين القول بالنقل والكشف على اختلاف وجوهه» [1]).
كما اختار البعض الآخر جواز تصرف الأصيل في ماله قبل إجازة الطرف الآخر مطلقاً قال السيد الخوئي: «وبالجملة تحصل أنّه يجوز للأصيل أن يتصرّف في ماله قبل إجازة الآخر العقد مطلقاً، على القول بالكشف بجميع أقسامه وعلى القول بالنقل» [2]).
3- أثر الإجازة:
أ- هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟
القائلون بصحة الفضولي- بعد اتفاقهم على توقّفه على الإجازة- لهم قولان في ترتب آثار العقد بالإجازة:
أحدهما: كون الإجازة ناقلة، بمعنى ترتب آثار العقد من حين الإجازة حتى كأنّ العقد وقع حينها، فالإجازة جزء السبب.
ثانيها: كون الإجازة كاشفة، بمعنى أنّه يحكم بعد الإجازة بحصول آثار العقد من حين وقوعه حتى كأنّ الإجازة وقعت مقارنة للعقد. فالعقد تمام السبب والإجازة كاشفة عنه.
واختار القول الأوّل بعض فقهائنا منهم فخر المحققين حيث قال: «والأخير (القول بالنقل) هو الأجود إن قلنا بصحة الفضولي» [3]، وكذلك قال المحقق الأردبيلي: «ثمّ إنّ الظاهر على تقدير الجواز تكون الإجازة جزء السبب لا كاشفاً، وهو على ما أظنه ظاهر، مع أني أرى أكثرهم لا يقولون إلّا بأنّه كاشف، وما أرى له دليلًا» [4]، وهو ما استظهره المحقق العاملي في مدارك الأحكام [5]، ومال إليه‌ الفاضل الاصفهاني في كشف اللثام [6]).

[1] نهج الفقاهة: 394- 396.
[2] مصباح الفقاهة 4: 180.
[3] ايضاح الفوائد 1: 420.
[4] مجمع الفائدة 8: 159.
[5] مدارك الأحكام 5: 20.
[6] كشف اللثام 7: 104.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست