responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 432
قائلون بأنّ إثبات اليد يكون سبباً للملكيّة في مباح الأصل والمملوك المعرض عنه، مضافاً إلى المباح بالإباحة المطلقة من المالك.
قال السيّد محمّد بحر العلوم:
«الإعراض بما هو إعراض حيثما يتحقّق ويوجد هل يكون سبباً لخروج المال عن ملك المعرِض؟ وبعبارة اخرى: هل يخرج المعرَض عنه بمجرّد الإعراض عن ملك المعرِض أم لا؟
وعلى الثاني: فهل يملك بالقبض ووضع اليد عليه مع كونه معرضاً عنه أم لا؟
وعلى الثاني: فهل يجوز للآخذ التصرّف فيه مطلقاً أم لا كذلك، أو يفصّل بين التصرّفات المتوقّفة على الملك كالبيع ونحوه، وغير المتوقّفة عليه؟ احتمالات، بل لعلّها أقوال ...
الأظهر عندي عدم الخروج عن الملك بمجرّد الإعراض، ولكن يملك بالقبض ووضع اليد عليه بقصد التملّك.
أمّا الأوّل فلعدم الدليل على خروجه عن الملك بمجرّد الإعراض؛ إذ الخروج عنه كالدخول فيه متوقّف على سبب شرعي، ولم يقم دليل على سببيّة الإعراض له، مع أنّ مقتضى الأصل هو البقاء على الملكيّة.
وأمّا الثاني- وهو التملّك بالقبض- فلصيرورة المعرَض عنه بالإعراض ورفع اليد عنه بحكم المباح، فيدخل تحت عموم: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد» الحديث، وقوله عليه السلام: «لليد ما أخذت وللعين ما رأت» خرج عنه الملك الغير المعرَض عنه والمزاحم فيه المالك، فتأمّل. فيبقى الباقي تحت العموم، فاليد سبب للملك ما لم يسبق بيد وملكيّة مزاحمة، سواء كان المال الموضوعة عليه اليد من المباحات الأصلية أو ما هو بحكمها، مضافاً إلى صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من أصاب مالًا أو بعيراً في فلاة من الأرض، قد كلّت وقامت وسيّبها صاحبها ممّا لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له، ولا سبيل له عليها، وإنّما هي مثل‌
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست