responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 433
الشي‌ء المباح» [1]. وليس المماثلة في الخروج عن الملكية، بل مثله في التملّك بالقبض ...
وكيف كان، فالأظهر هو التملّك باليد مطلقاً، سواء كان الإعراض اختيارياً أو قهريّاً كما في صورة اليأس، وفي المحقّرات وغيرها، والقول بها في خصوص الإعراض القهري، أو في المحقّرات بالخصوص تفصيل من غير دليل» [2].
وفي مقابل القائلين بعدم إخراج الإعراض الملك عن ملك صاحبه ذهب بعض الفقهاء إلى خروجه عنه، قال الشهيد الثاني في تراب الصياغة: «ولو دلّت القرائن على إعراض مالكه عنه جاز للصائغ تملّكه كغيره من الأموال المعرض عنها» [3].
وقال المحقّق السبزواري: «تراب الصياغة إن علم بالقرائن المفيدة للعلم أنّ صاحبه أعرض عنه جاز للصائغ تملّكه كسائر الأموال المعرض عنها، خصوصاً إذا كانت ممّا يتسامح فيها عادةً» [4].
وقال المحقّق النجفي: «إنّ صحيح ابن سنان دالٌّ على كون الشي‌ء بعد الإعراض عنه كالمباح الأصلي، وأظهر وجه الشبه فيه خروجه عن ملكه وتملّكه لمن يأخذه على وجهٍ لا سبيل له عليه، بناءً على أنّ المراد منه صيرورة البعير كالمباح باعتبار إعراض صاحبه عنه فيكون حينئذٍ مثالًا لكلّ ما كان كذلك، بل لعلّ قوله عليه السلام: «إن أصاب مالًا» منزّل على ذلك؛ على معنى إن أصاب مالًا غير البعير، ولكن هو كالبعير في الإعراض، مؤيّداً ذلك بخبر السفينة [5]» [6].

[1] الوسائل 25: 458، ب 13 من اللقطة، ح 2.
[2] بلغة الفقيه 2: 75، 76، 77، 78.
[3] المسالك 3: 352.
[4] الكفاية 1: 506.
[5] الوسائل 25: 455، ب 11 من اللقطة، ح 1، 2. عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث- عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس، فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحقّ به، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم». وعن الشعيري قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضها بالغوص، وأخرج البحر بعض ما غرق فيها، فقال: «أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله، اللَّه أخرجه، وأمّا ما اخرج بالغوص فهو لهم، وهم أحقّ به».
[6] جواهر الكلام 36: 208.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست