responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 430
وكذا سائر المباحات كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش، فلو اتبع ظبياً يمتحن قوّته فأثبت يده عليه لا بقصد التملّك لم يملك، وإن اكتفينا بإثبات اليد ملك.
وربّما فرّق بين فعل لا تردّد فيه كبناء الجدران في القرية والتسقيف مع البناء في البيت، وبين فعل محتمل كإصلاح الأرض للزراعة؛ فإنّه محتمل لغير ذلك كالنزول عليها وإجراء الخيل فيها فتعتبر فيه النيّة، بخلاف غير المحتمل» [1].
وقال الإمام الخميني: «الظاهر أنّه يشترط في التملّك بالإحياء قصد التملّك كالتملّك بالحيازة مثل الاصطياد والاحتطاب والاحتشاش ونحوها، فلو حفر بئراً في مفازة بقصد أن يقضي منها حاجته ما دام باقياً لم يملكه، بل لم يكن له إلّا حقّ الأولوية ما دام مقيماً، فإذا ارتحل زالت تلك الأولوية وصارت مباحاً للجميع» [2].
وللتفصيل أكثر (انظر: حيازة، إحياء الموات).
2-2- المال المعرِض عنه صاحبه:
إذا أعرض صاحب المال عن ماله فعلى المشهور أنّه لا يخرج عن الملك ويصير على الإباحة المالكيّة، وقال بعض الفقهاء بخروجه بذلك عن ملكه، وعلى كلا القولين اتّفق الفقهاء بأنّه يجوز للغير بعد إعراض صاحبه عنه أخذه، ولا ضمان عليه لو أتلفه، بل المشهور أنّ له أن يتملّكه بإثبات يده عليه لكفاية ذلك في حصول التملّك إذا كان بقصد التملّك.
قال المحقّق الحلّي: «لو أطلق الصيد من يده لم يخرج عن ملكه، فإن نوى إطلاقه وقطع نيّته عن ملكه هل يملكه غيره باصطياده؟ الأشبه لا؛ لأنّه لا يخرج عن ملكه بنيّة الإخراج.
وقيل: يخرج كما لو وقع منه شي‌ء حقير فأهمله؛ فإنّه يكون كالمبيح له، ولعلّ بين الحالين فرقاً»» .
وعلّق عليه الشهيد الثاني: «إن قطع‌
[1] الدروس 3: 61- 62.
[2] تحرير الوسيلة 2: 183، م 25.
[3] الشرائع 3: 211.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست