responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 429
إلّا أنّ هذا في المنقولات ويعبّر عنه بالحيازة، وأمّا غير المنقول من الأموال كالأراضي والمعادن والمياه الجوفيّة فلا تكون الحيازة كافية للملك، بل لا بدّ فيها من الإحياء أو التحجير، ثمّ هذا يكون في مواضع:
1- المباحات العامّة:
وهي ما أباح الشارع تملّكها لكلّ أحدٍ بإثبات اليد عليها وحيازتها أو بالإحياء والتحجير أو بالاستخراج والحفر، قال المحقّق الكركي: «إنّ مباح الأصل لا ملك لأحدٍ فيه، فإثبات اليد عليه كافٍ في تملّكه، بخلاف المملوك إذا ابيح بالإذن فيه فإنّ ذلك لا يخرجه عن الملك، ولا يزيل ملك المالك ...» [1].
وقال المحقّق النراقي في التشبيه لما دلّ الدليل على ملكيّته بالأخذ والتصرّف وإثبات اليد عليه: «كما أنّه ثبت من الشارع تملّك كلّ شي‌ء فيه انتفاع من الأشياء المباحة التي يجوز لكلّ أحدٍ التصرّف فيها، وليس عليها يدٌ بالأخذ والتصرّف دلّ عليه الإجماع والأخبار ...
وتملّك الطيور المباحة خاصّة بالأخذ ...
وكما في تحقّق السببيّة [أي للملك‌] بالإحياء في الأراضي الميتة، وبالإحراز في المياه المباحة، وبالاسترقاق في الرقاب بشرائطه، وبالحيازة في المعادن، وبالغوص والإخراج في بعض ما يخرج من البحر، وبالزراعة للنماء، إلى غير ذلك من الموارد المتكثّرة المتفرّقة في كتب الأحاديث والفقه ...» [2].
هذا، وقد اشترط مشهور الفقهاء قصد التملّك بالحيازة والإحياء، فمن دونه لا يحصل الملك عندهم [3]. وخالف بعضهم في ذلك [4].
لكنّ بعضاً آخر منهم نفى اشتراطه مطلقاً أو في بعض الحالات، قال الشهيد الأوّل في شروط التملّك بالإحياء:
«تاسعها: قصد التملّك، فلو فعل أسباب الملك بقصد غير التملّك فالظاهر أنّه لا يملك، وكذا لو خلا عن قصد.

[1] جامع المقاصد 12: 21.
[2] عوائد الأيّام: 115، 116، 117.
[3] المسالك 4: 325. مصباح الفقاهة 2: 5.
[4] بلغة الفقيه 3: 308.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست