responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 422
الإتلاف، ولأنّ الصغير لا يستطيع دفع المهلكات عن نفسه، وعروضها أكثريّ فمن ثَمّ رجّح السبب» [1].
كما أنّه خالف بعض الفقهاء في نفي ضمان منفعة الحرّ بإثبات اليد عليه وحبسه عن العمل إذا كان كسوباً فحكم بضمانها في هذه الصورة.
قال السيّد اليزدي في تفويت منفعة الحرّ: «إنّا لا نسلّم أنّ منافعه [/ الأجير] لا تضمن إلّا بالاستيفاء، بل تضمن بالتفويت أيضاً إذا صدق ذلك، كما إذا حبسه وكان كسوباً فإنّه يصدق في العرف أنّه فوّت عليه كذا مقداراً» [2].
وخالفه آخرون، قال السيد الخوئي معلّقاً على عبارة السيّد اليزدي: «وهذا الجواب كما ترى لا يمكن المساعدة عليه بوجهٍ؛ لقصور أدلّة الضمان عن الشمول للمقام، فإنّ سببه إمّا وضع اليد على مال الغير عدواناً أو إتلافه بمقتضى أنّ (من أتلف مال الغير فهو له ضامن) الذي هو عبارة متصيّدة من الأخبار وإن لم يرد بهذا اللفظ، مضافاً إلى السيرة العمليّة القائمة على أنّ إتلاف المال موجب للضمان.
ومن الواضح عدم انطباق شي‌ء من ذلك على عمل الحرّ؛ إذ لا يصدق عليه وضع اليد كما هو واضح، ولا الإتلاف؛ لأنّه متفرّع على أن يكون له مال موجود ليرد الإتلاف عليه، ولا وجود له حسب الفرض.
نعم، يصدق التفويت باعتبار أنّ الحابس بحبسه سدّ على الكسوب باب تحصيل المنفعة، فهو بمنعه عن الاكتساب فوّت المال عليه، إلّا أنّ التفويت شي‌ء والإتلاف شي‌ء آخر ...» [3].
وأمّا إثبات اليد والتسلّط على منافع الحرّ بنحو الاستيفاء لعمله أو أمره به فهو يوجب الضمان على ما هو مقرّر في محلّه» . (انظر: إجارة)
4- ما يتعلّق بالغير ممّا لا ماليّة له شرعاً:

[1] الروضة 7: 27- 28.
[2] العروة الوثقى 5: 39- 40، م 3.
[3] مستند العروة (الإجارة): 172- 173.
[4] التذكرة 2: 382 (حجرية). مجمع الفائدة 10: 513. جواهر الكلام 37: 38. بلغة الفقيه 1: 110. تحرير الوسيلة 2: 153، م 5.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست