responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 421
ما ذكره العلّامة الحلّي من عدم ضمان الحرّ: «يعني: لا يضمن بوضع اليد والغصب؛ لأنّه ليس بمال فلا يدخل تحت يد المتصرّف، فإنّ إثبات اليد والتصرّف إنّما يقال في الأموال.
والظاهر عدم الخلاف فيه.
ولا فرق في ذلك بين كونه صغيراً أو كبيراً، مميِّزاً قادراً على الدفع عن نفسه وغيره، مجنوناً أو عاقلًا.
هذا إذا تلف بموته أو بشي‌ء ليس للقبض له مدخلٌ فيه أصلًا» [1].
ولم يفرّق المشهور في عدم الضمان بإثبات اليد بين ضمان العين أو منفعة الحرّ.
قال‌ المحقّق النجفي: «والحرّ لا يضمن بالغصب ولو كان صغيراً، لا عيناً ولا منفعة، بلا خلاف محقّق أجده فيه؛ على معنى كونه كغصب المال الموجب للضمان وإن مات حتف أنفه، بل ولا إشكال؛ ضرورة عدم كونه مالًا حتى يتحقّق فيه الضمان ...
ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق في الحكم المزبور بين الصغير والمجنون كما صرّح به جماعة» [2].
وقال الإمام الخميني: «لو استولى على حُرٍّ فحبسه لم يتحقّق الغصب لا بالنسبة إلى عينه، ولا بالنسبة إلى منفعته وإن أثم وظلمه سواء كان كبيراً أو صغيراً، فليس عليه ضمان اليد الذي هو من أحكام الغصب، فلو أصابه حرق أو غرق أو مات تحت استيلائه من غير تسبيب منه لم يضمن ...» [3].
ويظهر من بعض الفقهاء وجوب الضمان بغصبه إذا كان صغيراً لكن من جهة صدق التسبيب إلى الجناية، قال الشهيد الثاني:
«والحرّ لا يضمن بالغصب عيناً ومنفعة؛ لأنّه ليس مالًا فلا يدخل تحت اليد. هذا إذا كان كبيراً عاقلًا إجماعاً أو صغيراً فمات من قبل اللَّه تعالى.
ولو مات بسببٍ كلدغ الحيّة ووقوع الحائط ففي ضمانه قولان للشيخ، واختار المصنّف في الدروس الضمان؛ لأنّه سبّب‌
[1] مجمع الفائدة 10: 511.
[2] جواهر الكلام 37: 36، 38.
[3] تحرير الوسيلة 2: 153، م 5.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست