responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 423
يحرم إثبات اليد على ما لا ماليّة له شرعاً بلا إذن صاحبه كالخمر والخنزير وغيرهما إذا كان للغير ولم يقصد الغير الانتفاع بهما فيما يحرم، لكن لو خالف شخص وأثبت يده عليه فتلف تحت يده لم يضمن وإن أثم.
نعم، الخمر والخنزير المملوكان للذمّي المستتر لا يجوز للمسلم إثبات يده عليهما أو غصبهما، فإن فعل فتلفا كان ضامناً لقيمتهما عند المستحل لهما، لكنّهما مال للذمّي، فلذلك تشملهما قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدّي.
قال المحقّق الحلّي: «ولا يضمن الخمر إذا غصبت من مسلم ولو غصبها الكافر، وتضمن إذا غصبت من ذمّي مستتراً ولو غصبها المسلم، وكذا الخنزير، ويضمن الخمر بالقيمة عند المستحل لا بالمثل ولو كان المتلف ذمّياً على ذمّي، وفي هذا تردّد» [1].
وعلّق عليه الشهيد الثاني: «الأصل في الخمر عدم المالية، فلا تضمن إذا غصبت من مسلم أو كافر، مسلماً كان الغاصب أم كافراً، إلّا إذا كان الكافر ذمّياً مستتراً بها أو كان المسلم يتّخذها للتخليل، فتكون محترمة في الموضعين، ويضمنها الغاصب لها» [2].
كما أنّه لو فرض لحقّ اختصاص المسلم بهما قيمة يضمن المثبت لليد عليهما تفويته حقّ الاختصاص عليه، قال السيد الخوئي: «يضمن المسلم للذمّي الخمر والخنزير بقيمتهما عندهم مع الاستتار، وكذا يضمن للمسلم حقّ اختصاصه فيما إذا استولى عليهما لغرض صحيح» [3].
5- ما يحرم إثبات اليد عليه لطروّ أحد أسباب التحريم:
قد يطرأ سبب من أسباب الحرمة التكليفية على إثبات اليد في مورد مشروع في نفسه؛ بكونه ملكاً له أو لإذن مالكه بالتصرّف فيه إلّا أنّ ذاك التصرّف كان محرّماً شرعاً لطروّ عنوان من العناوين المحرّمة شرعاً، كما إذا كان فيه مهانة أو ذلّة للمؤمن أو حلف أو نذر أن لا يضع يده عليه أو لزم منه إضرار محرّم بالنفس أو
[1] الشرائع 3: 236.
[2] المسالك 12: 160- 161.
[3] المنهاج 2: 147، م 691.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست