responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 420
على أنّ النهي يقتضي الفساد الذي لا يقبله مشهور الفقهاء [1].
قال السيّد الحكيم: «المشهور- كما قيل- عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر كما صرّح بذلك جماعة، واستدلّ له بوجوب احترام المصحف، وفحوى المنع من بيع العبد المسلم على الكافر.
لكن وجوب الاحترام زائداً على ترك المهانة لا دليل عليه فضلًا عن المرتبة الخاصّة التي ينافيها البيع، مع أنّ مجرّد المنافاة للواجب لا يقتضي الفساد.
ومن ذلك يظهر أنّه لو فرض كون البيع مهانة على المصحف الشريف كان حراماً تكليفاً؛ لحرمة المهانة جزماً لا أنّه حرام وضعاً، إلّا بناءً على أنّ النهي يقتضي الفساد، مع أنّ في كونه مهانة إشكالًا، بل منعاً ...» [2].
3- إثبات اليد على الحرّ:
يحرم إثبات اليد على الحرّ- صغيراً كان أو كبيراً- ما لم يكن بحاجةٍ إلى المأوى فيجب حينئذٍ استنقاذاً له، أو يكون مجنوناً أو صغيراً تحت ولايته. فلو أثبت يده عليه كان آثماً، بل وفيه عقوبة التعزير. ومع ذلك فانّه لو تلف لا بتفريط وتسبيب منه لم يكن ضامناً؛ لأنّه ليس بمالٍ ليضمن قيمته ولم يجنِ عليه لتثبت عليه الدية أو القصاص.
قال الشيخ الطوسي: «إذا استأجره ليحجم حرّاً أو عبداً أو يعلّمه صنعة فتلف فلا ضمان عليه، فأمّا الحرّ فلا يضمنه؛ لأنّ اليد لا تثبت عليه‌» [3].
وقال المحقّق الحلّي: «والحرّ لا يضمن بالغصب ولو كان صغيراً، ولو أصابه حرق أو غرق أو موت في يد غاصب من غير سببه لم يضمن» [4].
وقال ابن فهد الحلّي: «الحرّ لا يدخل تحت اليد؛ لأنّه ليس مالًا فلا يضمن؛ لأنّ المضمون باليد إنّما هو الأموال، وإنّما تضمن بالجناية عليه ...» [5].
وقال المحقّق الأردبيلي في توضيح‌
[1] مصباح الفقاهة 1: 490- 492.
[2] نهج الفقاهة: 531.
[3] المبسوط 3: 243.
[4] الشرائع 3: 236.
[5] المهذب البارع 4: 248.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست