responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 419
والإباحة المعوّضة مثلًا ونحوهما بناءً على كونهما عقدين لتمليك الانتفاع، وعلى هذا الرأي اتّفاق فقهائنا كافّة إلّا بعض المعاصرين فشكّك في الحرمة المذكورة.
ومع ذلك فلو تملّكه الكافر فتلف عنده فلا ضمان ما لم يكن إثبات يده عليه عدوانيّاً.
قال الشيخ الطوسي: «والمشرك ممنوع من شراء المصاحف إعزازاً للقرآن، فإن اشترى لم يصحّ البيع. وفي الناس من قال:
يملكه ويلزم الفسخ، والأوّل أصح» [1].
ومراده من الناس أهل السنّة.
وقال المحقّق الحلّي: «إذا اشترى الكافر مصحفاً لم يصحّ البيع، وقيل: يصحّ ويرفع يده، والأوّل أنسب بإعظام الكتاب العزيز» [2].
وقال العلّامة الحلّي: «لو اشترى الكافر مصحفاً لم يصحّ البيع عندنا على أقوى القولين ... لنا: أنّه يحرم عليه استدامة الملك فيحرم عليه ابتداؤه كسائر المحرّمات، ولأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المسافر بالقرآن إلى أرض العدوّ مخافة أن تناله أيديهم، فلا يجوز تمكينهم من السبب لنيل الأيدي إيّاه» [3].
وقال الشيخ الأنصاري: «المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر، ذكره الشيخ والمحقّق في الجهاد، والعلّامة في كتبه وجمهور من تأخّر عنه.
وعن الإسكافي أنّه قال: ولا أختار أن يرهن الكافر مصحفاً ... واستدلّوا عليه بوجوب احترام المصحف، وفحوى المنع من بيع العبد المسلم من الكافر.
وما ذكروه حسن، وإن كان وجهه لا يخلو عن تأمّل أو منع» [4].
لكن بعض فقهائنا المعاصرين منهم السيّدان الحكيم والخوئي ردّوا القول بحرمة إثبات يد الكافر على المصحف إذا لم يستلزم مهانته.
وعلى فرض استلزامه المهانة أيضاً لا يبطل العقد والإيقاع عليه، إلّا بناءً
[1] المبسوط 2: 62.
[2] الشرائع 1: 334- 335.
[3] المنتهى 2: 1015 (حجرية).
[4] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 601.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست