responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 413
وقال الشيخ الطوسي: «إذا كان للولد جارية لم يكن وطأها ولا مسّها بشهوة جاز للوالد أن يأخذها ويطؤها بعد أن يقوّمها على نفسه قيمة عادلة، ويضمن قيمتها في ذمّته»» .
وفي الاستبصار قيّد الحكم بالجواز بما إذا كان الولد صغيراً (2).
وقال العلّامة الحلّي: «ولو كانت للولد جارية لم يكن له وطؤها ولا مسّها بشهوة، قال الشيخ: يجوز للأب تقويمها عليه ووطؤها وقيّده في الاستبصار بالصغير، وهو جيّد» (3).
لكنّ السيّد الخوئي لم يقبل التقييد؛ لإطلاق الرواية حيث قال: «يجوز للوالد وطء جارية ولده بعد التقويم، وله الولاية في خصوص ذلك حتى إذا كان الولد كبيراً؛ لإطلاق النصّ.
وحمله على كون الولد صغيراً بعيد جدّاً؛ لذكر الرجل في صحيح إسحاق بن عمّار» (4).
هذا، وكما جوّز بعض الفقهاء للأب الاقتراض من مال ابنه كذلك جوّز بعضهم الاقتراض للُامّ أيضاً، وقد تقدّمت بعض العبارات في ذلك، وهناك عبارات اخرى غيرها جوّزت ذلك أيضاً.
قال الشيخ الطوسي: «والوالدة لا يجوز لها أن تأخذ من مال ولدها شيئاً إلّا على سبيل القرض على نفسها» (5).
وأرجع بعض الفقهاء المسألة إلى جواز تصرّف الأب في مال ابنه كسبيل ماله، وإلى ما دلّ من الروايات من أنّ الابن وماله لأبيه (6). وبه قال بعض قدامى الفقهاء (7)، وحينئذٍ فلا يدخل في هذا القسم، بل يكون من قسم إثبات اليد على المال المشروع تكليفاً ووضعاً.
4- المعاطاة:
ذهب قدامى الفقهاء إلى أنّ المعاطاة إنّما تفيد الإباحة دون الملك. وفُسِّر مقصودهم‌ (1) النهاية: 360.
(2) الاستبصار 3: 50- 51، ذيل الحديث 165.
(3) التحرير 2: 273.
(4) المعتمد في شرح المناسك 1: 208.
(5) النهاية: 360.
(6) الحدائق 14: 108- 109. 18: 272- 282.
(7) المقنع: 371.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست