responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 412
والأملاك الشخصيّة جاز أيضاً إذا كان الحقّ العامّ أهمّ.
ومن أمثلته إثبات اليد على وسائط النقل المخالفة لنظام المرور رعايةً للحقّ العامّ.
3- أخذ الوالد من مال ولده:
يجوز للأب إثبات يده على مال ابنه إذا كان صغيراً واحتسابه قرضاً عليه عند بعض الفقهاء، بل ادّعي عليه الإجماع، كما يجوز له وطء جارية ابنه ولو كان كبيراً بعد تقويمها عليه إذا لم يكن الابن وطأها أو مسّها بشهوة.
قال العلّامة الحلّي في اقتراض الأب:
«لو كان الولد صغيراً جاز للأب أخذ ماله قرضاً عليه مع يساره وإعساره.
ومنع ابن إدريس من الاقتراض ...
ويجوز للأب المعسر أن يتناول قدر الكفاية من مال ولده الصغير والبالغ مع الامتناع من الإنفاق عليه، ولو كان موسراً حرم ذلك إلّا من جهة القرض من الصغير على ما قلناه، وإن كان ابن إدريس قد خالف فيه ...» [1].
وقال المحقّق الأردبيلي بعد ذكره رواية سعيد بن يسار [2] الدالّة على ذلك وأقوال العلماء ومحاملهم فيها: «ولو لا خوف خرق الإجماع- على ما يظهر- لأمكن القول بمضمون الرواية؛ لأنّ كلّ ما ذكرناه تكلّفات بعيدة، ولا تنافيها القواعد الشرعية؛ إذ يستثنى منها أمثال هذه؛ للنصّ الصريح الصحيح» [3].
وقال الميرزا القمّي في اشتراط الملاءة في اقتراض الولي من مال المولّى عليه:
«واستثنوا من ذلك الأب والجدّ فجوّزوا لهما الاقتراض مع العسر واليسر، ولم يظهر له مخالف. واستشكله في المدارك.
ولعلّ دليلهم الأخبار الكثيرة الواردة في أنّ الابن وماله لأبيه. ولكنّها مقيّدة بصورة الاضطرار والاحتياج كما نطق به بعضها.
ويمكن دفع ذلك بأنّ التقييد إنّما يفيد تقييد التصرّف مجّاناً وبلا عوض بصورة الاضطرار، لا مطلقاً فيبقى عمومها في غير ذلك على حاله ...
ويؤيّد ما ذكرنا من الدفع ما ورد في الأخبار من أنّ الامّ لا يجوز لها الأخذ إلّا قرضاً على نفسها بخلاف الأب ...» [4].
وأمّا الجارية فقد قال ابن الجنيد فيها:
«ليس يحلّ للأب وطء أمة ابنه إلّا بعد أن يعلم أنّ الابن لم يطأها، ولا وطأ من تحرم عليه بوطئه لها، وله وطؤها بعد أن يقوّمها على نفسه قيمة عادلة، وليشهد على نفسه بذلك إن كان الابن في حجره صغيراً أو كبيراً غائباً، وتجنُّب مال الابن البالغ أحوط إلّا بعد إذنه في ذلك» [5].

[1] التحرير 2: 273.
[2] روى أنّه قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: الرجل يحجّ من مال ابنه وهو صغير؟ قال: «نعم يحجّ منه حجّة الإسلام»، قلت: وينفق منه؟ قال: «نعم»، ثمّ قال: «إنّ مال الولد لوالده، إنّ رجلًا اختصم هو ووالده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقضى أنّ المال والولد للوالد». الوسائل 11: 91، ب 36 من وجوب الحج، ح 1.
[3] مجمع الفائدة 6: 77- 78.
[4] غنائم الأيّام 4: 35.
[5] نقله في المختلف 7: 297- 298.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست