responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 411
ب- المأذون من قبل الشارع على وجه الضمان:
وهو ما أذن الشارع في إثبات اليد عليه والتصرّف فيه لا على سبيل المجّانية، بل مع الضمان، وموارده كثيرة، منها:
1- الاضطرار:
يجوز للمضطرّ الذي بلغ به الاضطرار حدّ الخوف على النفس من الهلاك ونحوه إثبات يده على مال الغير والتصرّف فيه، لكنّه يكون مضموناً عليه بإثبات اليد ووضعها عليه لا بالإتلاف، فلو تلف المال وهو تحت يده ضمن وإن لم يكن قد تصرّف فيه بما يدفع الاضطرار عن نفسه.
2- التزاحم في الواجبات والحقوق:
إذا توقّف واجب على إثبات اليد على مال الغير جاز إن كان الواجب أهمّ، فلو توقّف حفظ النفس المحترمة على إثبات اليد على سلاح قاصد القتل أو التصرّف في داره جاز، بلا خلاف ولا إشكال، لكنّه يكون مضموناً لو تلف تحت اليد.
ومنه ما إذا توقّف دفع الكافر بإثبات اليد على الأملاك الشخصيّة الواقعة بمحاذاة الطرق التي ينفذ منها.
كما أنّه لو توقّفت مراعاة بعض الحقوق العامّة على إثبات اليد على الأموال‌
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست