responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 408
كما يحرم إثبات اليد على الصيد للمحرم في الحرم وخارجه غير أنّ الحرمة في الحرم أشدّ وأغلظ، ولو كان معه صيد وجب إرساله، بل لو أعطى المحلُّ المحرمَ صيده فأخذه منه وجب عليه الإرسال أيضاً وضمن للمالك قيمته، فإن أمسكه ولم يرسله فتلف بيده ضمن وإن لم يكن التلف بسببه.
قال الشيخ الطوسي: «إذا كان في يد رجل صيد حلال لم يجز للمحرم أن يستعير منه؛ لأنّه لا يجوز له إمساكه، فإن استعاره منه بشرط الضمان ضمنه باليد، وإن تلف في يده لزمه قيمته لصاحبه والجزاء للَّه» [1].
وقال المحقّق الحلّي: «ومن كان معه صيد فأحرم زال ملكه عنه ووجب إرساله، فلو مات قبل إرساله لزمه ضمانه» [2].
وقال أيضاً في موضع آخر: «لا يجوز للمحرم أن يستعير من محلٍّ صيداً؛ لأنّه ليس له إمساكه، ولو أمسكه ضمنه وإن لم يشترط عليه» [3].
وقال العلّامة الحلّي: «لا يجوز للمحرم‌
[1] المبسوط 3: 57.
[2] الشرائع 1: 289.
[3] الشرائع 2: 172.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست