responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 409
أن يستعير الصيد، فإن استعاره من المحلّ لم يجز، فإن قبضه ضمنه؛ لله تعالى بالجزاء ولصاحبه بضمان العارية» [1].
وقال أيضاً في موضع آخر: «وأمّا اليد فإنّ إثباتها على الصيد حرام على المحرم، وهي سبب الضمان، ولا يستفيد به الملك» [2].
وقال كذلك: «إنّ إثبات يد المحرم على الصيد يوجب عليه الضمان، فإن وقع ابتداء الإثبات في حال الإحرام فهو حرام غير مفيد للملك، ويضمنه كما يضمن الغاصب ما يتلف في يده ...
ولو تقدّم ابتداء اليد على الإحرام فإن كان حاضراً معه وجب عليه إرساله ...؛ لأنّ الصيد لا يراد للدوام، فتحرم استدامته كالطيب واللبس ... ولو لم يرسله حتى تحلّل فهل عليه إرساله؟ وجهان ...» [3].
وقال الفاضل الهندي: «وأمّا اليد فإنّ إثباتها على الصيد حرام على المحرم إجماعاً ونصّاً، وهي سبب الضمان إذا تلف قبل الإرسال ولو حتف أنفه كالغصب، ولا يستفيد به الملك وإن قصده بالاصطياد أو الاتّهاب» [4].
وقال المحقّق النجفي: «يعتبر في المستعير إثبات سلطنته على العين المستعارة، فلا يجوز للمحرم أن يستعير من محلٍّ صيداً؛ لأنّه ليس له إمساكه، بل يجب عليه إرساله، وحينئذٍ فلو أثم وأمسكه ثمّ أرسله ضمنه وإن لم يشترط عليه ذلك في العارية» [5].
وقال المحقّق الأصفهاني: «المستفاد من الأدلّة أنّ إثبات يد المحرم على الصيد حرام حدوثاً وبقاءً، فوجوب الإرسال بملاحظة حرمة إثبات يده عليه بقاءً» [6].
لكن بعض فقهائنا المعاصرين ناقش في تعلّق الضمان بالمحرم إن تلف الصيد بيده خارج الحرم، خلافاً للمشهور بين الفقهاء، وذلك لعدم الدليل عليه.
قال السيّد الخوئي: «إذا كان محرماً ولم يدخل الحرم فلا ريب في وجوب إرسال الصيد عليه وحرمة الإمساك عليه؛ لما تقدّم من حرمة الإمساك ووجوب الإرسال على المحرم وإن لم يدخل الحرم؛ للنصوص.
إنّما الكلام فيما إذا لم يرسله ومات عنده حتف أنفه فهل يجب عليه الفداء أيضاً أم لا؟
المعروف والمشهور وجوب الفداء وعدم الفرق بين ما إذا كان في الحرم أو في خارجه في حال الإحرام فكان ذلك من آثار الإحرام، بل ادّعي عليه الإجماع، ولذا احتاط شيخنا الاستاذ [الميرزا النائيني‌] في مناسكه في لزوم الفداء، بل قوّاه [7]. والظاهر أنّه قدس سره اعتمد على الإجماع المدّعى في المقام، وإلّا فلا نصّ في هذا المورد يستفاد منه الإطلاق والتعميم.
واستدلّ صاحب الجواهر- مضافاً إلى‌
[1] التذكرة 2: 216 (حجرية).
[2] القواعد 1: 465.
[3] التذكرة 7: 450، 451.
[4] كشف اللثام 6: 403- 404.
[5] جواهر الكلام 27: 164.
[6] حاشية المكاسب 1: 335.
[7] دليل الناسك: 194 وهامشها رقم
[5].
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست