responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 399
باقياً فيه فهو أحقّ به، وإلّا كان مع غيره سواء.
أمّا المدارس والربط: فمن سكن بيتاً ممّن له السكنى فهو أحقّ به. وإن تطاولت المدّة، ما لم يشترط الواقف أمداً فيلزمه الخروج عند انقضائه» [1].
وقال العلّامة الحلّي: «منفعة الطرق الاستطراق فيها والناس فيها شرع سواء ...
ثمّ السابق إلى الجلوس في المباح أولى، فلا يجوز له إزعاجه، فإن قام بطل حقّه ...
[و] منفعة المساجد الكون للعبادة، ويجوز الجلوس فيها لغيرها، فمن سبق إلى مكانٍ من مسجد فهو أحقّ به مدّة جلوسه، فإن قام بطل اختصاصه ...
[و] منفعة المدارس والربط الاستيطان فيها، كما اشترطه الواقف، فمن سكن بيتاً ممّن له السكنى فهو أحقّ به وإن طالت المدّة» [2].
وقال الشهيد الأوّل: «المنافع: وهي المساجد والمشاهد والمدارس والربط والطرق ومقاعد الأسواق، فمن سبق إلى مكانٍ من المسجد أو المشهد فهو أولى به، فإذا فارق بطل حقّه إلّا أن يكون رحله باقياً ...
وأمّا المدارس والربط فالسابق إلى بيت منها لا يزعج بإخراج ولا مزاحمة شريك وإن طالت المدّة ...
وأمّا الطرق ففائدتها في الأصل الاستطراق، ولا يمنع من الوقوف فيها إذا لم يضرّ بالمارّة وكذا القعود» [3].
7- أخذ مال الغير مقاصّة:
يجوز لمن له مال عند أحد أو دين عليه فجحده أو ماطل في أدائه أو لم يكن لديه ما يؤدّيه به إثبات اليد على ماله مقاصّة إذا كان من جنس المال الذي عنده أو عليه، فإن تعذّر جاز من غيره.
قال الشهيد الأوّل: «يجوز مقاصّة المستحقّ حيّاً وميّتاً إذا لم يترك ما يصرف في دينه» [4].

[1] الشرائع 3: 276، 277.
[2] التحرير 4: 502، 503.
[3] الدروس 3: 69، 70.
[4] الدروس 1: 241.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست