responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 400
وقال أيضاً: «إذا جازت المقاصّة اخذ من جنس ماله، فإن تعذّر فمن غيره بالقيمة ...» [1].
وقال السيّد اليزدي في المقاصّة:
«لا إشكال في جوازها إذا كان له حقٌّ عند غيره من عين أو دين وكان جاحداً أو مماطلًا، وتدلّ عليه الآيات والأخبار» [2].
نعم، مع عدم جحود من بعهدته المال أو بذمّته وعدم مماطلته وتمكّنه من الأداء عند المطالبة فالمقاصّة لا تجوز؛ لأنّ الأصل حرمة إثبات اليد على مال الغير بغير إذن منه أو من الشارع كما سيأتي.
قال الإمام الخميني: «لا إشكال في عدم جواز المقاصّة مع عدم جحود الطرف ولا مماطلته وأدائه عند مطالبته، كما لا إشكال في جوازها إذا كان له حقّ على غيره من عين أو دين أو منفعة أو حقّ وكان جاحداً أو مماطلًا» [3].
بل صرّح بعض الفقهاء بجواز إثبات اليد على مال الغير مقاصّة وإن لم يتحقّق الجحود والمماطلة إذا خشي حصولهما منه.

[1] الدروس 2: 85.
[2] تكملة العروة 3: 208.
[3] تحرير الوسيلة 2: 393، م 1.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست