responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 398
5- ما أباح الشارع أخذه:
وكما يجوز إثبات اليد على مال الغير بإذن صاحبه كذلك يجوز إثبات اليد عليه بإذن الشارع؛ إذ هو المالك الحقيقي للأشياء والمتصرّف فيها. ومن جملة ما أذن الشارع بإثبات اليد عليه اللقطة، والمال المختلط بالحرام بعد تخميسه وغيرها [1].
والإباحة الشرعية لا تستلزم عدم الضمان، إلّا إذا صرّح بذلك أو استظهر من دليل الإباحة الشرعية ولو بإطلاقه اللفظي أو المقامي المجّانية، كالإذن بالأكل من بيوت من تضمّنتهم الآية وممّا يمرّ به الإنسان من ثمار الأشجار «حقّ المارّة»، وكالإذن للوالد أن يأخذ من مال ولده في حال العسر والحاجة [2].
(انظر: إباحة شرعية)
6- المشتركات العامّة:
وهي كلّ ما أباح الشارع الانتفاع به ممّا ليس بمملوك لمالك خاصّ ولم يسمح بتملّك أعيانه كالطرق والجسور والمساجد والموقوفات وغيرها، فيحقّ لكلّ أحد سبق إلى موضع منها وأثبت يده عليه التصرّف فيه بحسب ما اعدّ له من الانتفاعات، فالطرق للمرور، والجسور للعبور، والمساجد لأداء الفرائض، وليس لأحد أن يزحزحه عن الموضع الذي سبق إليه ولا يزاحمه عليه، فإن تلف بعض هذه تحت يده لم يضمن.
قال المحقّق الحلّي: «المنافع المشتركة: وهي الطرق والمساجد والوقوف المطلقة كالمدارس والمساكن.
أمّا الطرق: ففائدتها الاستطراق والناس فيها شرع، فلا يجوز الانتفاع فيها بغيره إلّا ما لا يفوت به منفعة الاستطراق كالجلوس غير المضرّ بالمارّة، وإذا قام بطل حقّه ...
وأمّا المسجد: فمن سبق إلى مكانٍ منه فهو أحقّ به ما دام جالساً، فلو قام مفارقاً بطل حقّه، ولو عاد.
وإن قام ناوياً للعود، فإن كان رحله‌
[1] النهاية: 320- 326. مصباح الفقاهة 1: 504.
[2] انظر: القواعد 3: 333. المهذب البارع 4: 236- 237. المسالك 12: 97- 100. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 4: 386.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست