responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 397
بينهم حولها بحوث عميقة ومفصّلة تناولوا فيها نوع هذه السلطنة، وهل هي ذات الملكيّة أم أمرٌ منتزعٌ منها أم أنّها حكم شرعي أتبعه الشارع لها أو جعلها موضوعاً له أم أنّها قاعدة عقلائيّة عامّة؟
وهل تختصّ بالتصرّفات الحقيقيّة أم التصرّفات الاعتباريّة أم تعمّ كليهما؟
ثمّ هل مقتضاها السلطنة على التصرّفات فقط أم تعمّ السلطنة أيضاً أم تشملهما أو إحداهما مع التشريعات؟
وجميع هذه الأبحاث يأتي تفصيلها في محلّها.
(انظر: سلطنة)
3- ما يكون تحت ولاية اليد:
يجوز لمن له الولاية على التصرّف في مال إثبات يده عليه ضمن دائرة ولايته، فإذا تلف المال والحال هذه لم يضمن كالأب والقيّم والوصي إذا تصرّف في المال من أجل المولّى عليه. وأمّا إذا تعدّى في التصرّف أو لم يكن في مصلحة المولّى عليه كان ضامناً [1]. وتفصيله يطلب من محالّه. (انظر: ولاية)
4- المال المأذون من قبل المالك:
يجوز للمأذون من قبل المالك إثبات يده على المال المأذون له التصرّف فيه وفقاً لما أذن به صاحبه، فإن تلف والحال هذه لم يضمن.
قال المحقّق الأصفهاني: «وضع اليد على شي‌ء إذا كان بإذن المالك ورضاه صريحاً أو ضمناً لا يوجب دخول ذلك الشي‌ء في عهدة ذي اليد، وليس بناء العرف المبنيّ عليه حكم الشارع بالضمان تضمين اليد المأذونة من قبل المالك» [2].
نعم إذا تعدّى المأذون في تصرّفه عمّا أذن به المالك أو فرّط فيه حرم، ولو تلف تحت يده والحال هذه يكون ضامناً.
وكذا إذا اشترط الضمان مع إذنه؛ أي أذن في التصرّف أو الاستيلاء عليه على وجه الضمان ثبت الضمان. وتفصيل ذلك تقدّم في مصطلح (إباحة).

[1] الارشاد 1: 463- 464. وانظر: المسالك 12: 501. بلغة الفقيه 4: 168. الرياض 8: 521.
[2] حاشية المكاسب 1: 215.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست