responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 396
ثانيها: ما يكون ملكاً للجهة العامّة- أي الإمام- كالمعادن والأراضي الموات ورءوس الجبال والآجام وبطون الأودية وغيرها ويسمّى بالأنفال فأباحه الإمام لعموم شيعته أو لعموم الناس مثلًا.
ثالثها: ما يكون مملوكاً لجهة خاصّة سابقاً ثمّ أعرض عنه صاحبه زهداً فيه أو يأساً منه.
فما هو من القسمين الأوّل والثالث يجوز إثبات اليد عليه والتصرّف فيه بأنحاء التصرّفات دون إذنٍ من أحد إلّا مع منع الوليّ العامّ من ذلك لمصلحة في المنع [1].
وأمّا ما هو من القسم الثاني فإنّ إثبات اليد عليه يفتقر إلى إذن الإمام أصلًا، ومن حقّ الإمام أن يقطعه أو يبيحه لبعض الناس دون بعض لمصلحة يراها، أو لعموم الناس [2].
2- ملك صاحب اليد:
يجوز لمالك المال إثبات يده عليه والتصرّف فيه بأنحاء التصرّفات حتى التصرّفات المتلفة للمال كالعتق والهبة ونحوهما، فإن تلف لم يتصوّر في حقّه الضمان؛ لخروجه من ماله أصلًا.
نعم، قد يحال بين المال وصاحبه، ويمنع من تصرّفه فيه لصغر أو جنون أو سفه أو فلس ونحو ذلك.
وهذا الحكم ممّا لا خلاف فيه بين فقهاء المسلمين، وسيرة العقلاء فضلًا عن سيرة المتديّنين منعقدة عليه، بل يمكن عدُّه من الضرورات العقلائيّة أيضاً [3].
وقد ورد في بعض روايات أهل السنّة عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قوله: «الناس مسلّطون على أموالهم» [4] ونقله بعض محدّثينا في كتبهم أيضاً [5].
وقد استفاد الفقهاء منها قاعدة أطلقوا عليها عنوان قاعدة السلطنة [6]، ودارت‌
[1] انظر: جواهر الكلام 29: 52. عوائد الأيّام: 115- 117.
[2] انظر: التحرير 1: 443. المهذب البارع 1: 568. المدارك 5: 419.
[3] انظر: القواعد الفقهية (المكارم) 2: 19- 29.
[4] تحفة الأحوذي 4: 452. عون المعبود 9: 230.
[5] عوالي اللآلي 1: 222، 457، ح 99، 198.
[6] انظر: القواعد الفقهية (البجنوردي) 6: 412- 413.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست