responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 377
ووجه العدم: أنّها ليست آلة معتادة، بل ليست آلة للصيد إلّا مجازاً، ومن ثمّ لا يتبادر الذهن إليها عند الإطلاق.
والشارع إنّما يحمل الحكم على الحقيقة الشرعية أو العرفية، وهما مفقودان.
ويضعّف بأنّ المعلوم اعتباره وضع اليد على الصيد مع النية كما في نظائره من المباحات، ولا دليل على اعتبار أمر آخر، بل كلّ ما كان وسيلة إلى الاستيلاء عليه، فهو مقتضٍ للملك. فالقول بملكه أقوى» [1].
وخلاصة المحاولة أنّ الاصطياد ليس من قبيل التذكية التي يشترط في آلتها شروطاً خاصّة؛ إذ يكفي فيه الفعل المؤدّي صيرورة الصيد قابلًا للأخذ والاستيلاء في العادة بأيّة وسيلة كان ذلك. غاية ما في الأمر لا بدّ في تحقّق الملكيّة من قصد المثبت للتملّك كما في جميع المباحات.
لكن يظهر من المحقّق الأردبيلي أنّ اعتياد الآلة وعدمها ليس من أجل دخالتها في الحكم بالملكيّة على غرار الحكم بالتذكية مثلًا، بل من أجل أنّ القدر المتيقّن من الحكم بالملكية هو القبض باليد.
وأمّا الحكم بالملكية بالصيد بالآلة المتعارفة فلجريان السيرة على التمليك بها من غير اعتراض من الإمام، والسيرة لا إطلاق لها لتشمل كلّ آلة، والقبض باليد لم يحصل على المفروض، فيرجع إلى الأصل وهو بقاء الصيد على حكم الإباحة وعدم تحقّق الملكية للمثبت.
قال: «لو صيّر الرامي صيداً ممتنعاً غير مملوك غير ممتنع ملكه بذلك وإن لم يقبضه بيده .. وكذا إذا أثبت الصيد في الاصطياد في آلته المعتادة له مثل الحبالة أو الشبكة وغيرهما من الامور المعتادة للاصطياد والأخذ في كلّ بلاد ولكلّ صيد، وإن انفلت وخلص بعد ذلك فانّه لا يخرج عن ملك صائده بل ملكه ...
ولا يملكه بغير الآلة المعتادة المتهيئة للأخذ والاصطياد مثل التوحّل في أرض شخص، وبقاؤه فيه لا يقدر على الذهاب والخلاص منه.
وكذا التعشيش في ملكه وداره، ولا بوثوب السمك ونحوه إلى سفينته ونحوها؛ للأصل وعدم الاصطياد وتحقق سبب للملك ...» [2].
وقال المحقّق السبزواري: «الظاهر أنّ ما يثبت في آلة الصائد- كالحبالة والشبكة- يملكه ناصبها، وكذا كلّ ما يعتاد الاصطياد به، ولا يخرج عن ملكه بانفلاته بعد إثباته، بخلاف ما لو لم تكن الآلة معتادة لذلك، فلا يملكه بتوحّله ولا بتعشيشه في داره، ولا بوثوب السمكة في سفينته.
وإن قصد به التملّك بأن اتخذ الموحلة لذلك أو قصد ببناء الدار أو بالسفينة إثبات الصيد ففي ملكه له إذا ثبت فيها وجهان» [3].
وبناءً على ما ذكره الأردبيلي وغيره ممّن تعرّض للحكم بملكية الصيد بالآلة
[1] المسالك 11: 522- 523.
[2] مجمع الفائدة 11: 53- 54.
[3] كفاية الأحكام 2: 581.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست