responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 378
المتعارفة وغيرها يكون المراد من الإثبات باليد إثبات اليد الحقيقية بما هي عضو من أعضاء الجسد.
لكن المحقّق النراقي خالف في ذلك وذهب إلى أنّ استعمال اليد هنا ليس بمعناها الحقيقي بل المجازيّ، وهو إدخال الصيد تحت تصرّف الصائد بعد إذ كان ممتنعاً غير مقدور عليه.
ولازم ما ذكره الحكم بملكية الصيد بإثباته بأيّة آلة مع القصد إلى ذلك وصدق إبطال الامتناع.
قال: «يتحقّق الصيد المملِّك بهذا المعنى بالأخذ الحقيقي ووضع اليد حقيقة عليه- كأن يأخذ رجله أو قرنه أو جناحه أو الحبل المشدود عليه بنفسه أو بوكيله- بالإجماع وأخبار الأخذ ...
وكذا يتحقّق الصيد المملّك بأخذه وإثبات اليد عليه بكلّ آلة معتادة لذلك يتوصّل بها إليه كالكلب والصقر والباز والشاهين وسائر الجوارح والشبكة والحبالة والفخ ونحوها مع قصد الأخذ بها عند استعمالها، بمعنى تسلُّط الآلة عليه أو وقوعه في الآلة، وإن لم يضع الصائد يده عليه بعدُ بالإجماع والنصوص ... [إذ] دلّت ... الأخبار على تملُّك الممتنع بالأصالة من الحيوانات بالأخذ كما في أكثرها، وبالصيد كما في صحيحة البزنطي ورواية ابن الفضيل، ولا شكّ بصدق الصيد عرفاً بإثبات واحدٍ من الآلات المذكورة عليه بعد استعماله بقصد الصيد. وكذا الأخذ؛ إذ ليس المراد وضع الجارحة المسمّاة باليد بخصوصها عليه، بل المراد إدخاله تحت تصرّفه واقتداره، وهو حاصل بأخذ الآلة له.
ومنه يظهر أنّ الأقوى تحقّق التملُّك بكلّ آلة استعملها لذلك مع قصد ذلك، كوقوعه في حفيرة حفرها في طريق صيد فوقع فيه وضربه بالحجر حتى يقع، أو اتخاذ أرض وإجراء ماء عليها بحيث تصير موحلة ليتوحّل فيها الصيد فتوحّل، أو بناء دار للتعشيش، أو فتح باب بيت وإلقاء الحيوانات فيه لتدخل فيه العصافير فتدخل فيه فيغلق عليها الباب؛ لاتحاد كلّ ذلك مع الآلات المعتادة في صدق الاصطياد والأخذ اللذين هما موجبان للحكم بالتملّك، فبعد الوقوع في تلك الآلات يصير ملكه، ولا يجوز لغيره أخذه منه.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست