responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 376
وقال أيضاً: «إذا أثبت الصائد الصيد في آلته وصيّره غير ممتنع ملكه ...
ولا إشكال في ذلك إذا كانت الآلة معتادة لذلك كالشبكة والحِبالة بكسر الحاء مخفّفة.
ولو لم تكن معتادة لذلك كما لو توحّل في أرضه فصار غير ممتنع أو عشش في داره كذلك أو وثب إلى سفينته فإن لم يقصد بذلك اصطياده فلا إشكال في عدم ملكه له؛ لأنّ ذلك ليس آلة معتادة، ولا قصد صيده، والأصل بقاء إباحته إلى أن يوجد سبب مملِّك.
وإن قصد به التملّك بأن اتخذ الموحلة لذلك أو قصد ببناء الدار أو بالسفينة إثبات الصيد ففي ملكه له إذا ثبت فيها وجهان، منشؤهما ثبوت يده عليه مع القصد إلى تملّكه.
وهذه الامور وإن لم تكن آلة معتادة إلّا أنّها تصلح للآلية؛ لأنّها قد أوصلته إليه، فإذا انضمّ اليها قصد التملّك تحقّق الملك؛ لأنّ المعتبر في تملّك المباحات وضع اليد عليها مع نيّته، وهو متحقّق هنا.
والآلة المعتادة لم تقتضِ الملك من حيث كونها معتادة، بل من إزالة المنعة وهو موجود في المتنازع.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست