responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 375
وقال الشهيد الأوّل: «ويملك المصيد بإثباته وإن لم يقبضه، وبقبضه بيده أو بالآلة كالحبالة والشبكة ... ولا يملك الصيد بتوحُّله في أرضه أو تعشيشه في داره، ولا بوثوب السمكة إلى سفينته ودخول الصيد إلى منزله، نعم يصير أولى به ...
والمعتبر في الآلة بالعادة، فلو اتخذ موحلة أو قصد ببناء داره احتباس الصيد أو تعشيشه أو بالسفينة وثوب السمك ففي التملك وجهان: من انتفاء الاعتياد، وكونه في معناه مع القصد، وهو قوي» [1].
والمستفاد من كلماتهم إلى الآن أنّ آلة الإثبات على أقسام:
أوّلها: أن تكون آلة الإثبات من الآلات المتعارفة للصيد، فهذه لا إشكال في ملكية صاحبها لما يثبت بها.
ثانيها: أن تكون آلة الإثبات آلة غير متعارفة للصيد، ولا يقصد بها صاحبها الاصطياد، فهذه أيضاً مما لا إشكال في عدم ملكية صاحبها لما يثبت بها.
ثالثها: أن تكون الآلة من الآلات غير المتعارفة وقد قصد صاحبها الاصطياد بها، فقد اختلف الفقهاء بشأنها، حيث ذهب بعض إلى أنّها توجب ملك صاحبها للصيد، وذهب بعض إلى عدم الملك، وتردّد آخرون في ذلك.
وقد حاول بعض الفقهاء الاستدلال لهذه الأقسام أو بعضها.
قال الشهيد الثاني: «ولا يملك ما عشش في داره أو وقع في موحلته أو وثب إلى سفينته؛ لأنّ ذلك لا يعدُّ آلة للاصطياد ولا إثباتاً لليد، نعم يصير أولى به من غيره ...
ولو قصد ببناء الدار إحباس الصيد أو تعشيشه وبالسفينة وثوب السمك وبالموحلة توحّله ففي الملك به وجهان، من انتفاء كون ذلك آلة للاصطياد، وكونه مع القصد بمعناه، وهو الأقوى.
ويملك الصيد بإثباته بحيث يسهل تناوله وإن لم يقبضه بيده أو بآلته» [2].

[1] الدروس 2: 400.
[2] الروضة 7: 257- 258.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست