responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 374
فإن أخذه غيره دُفع إلى الأوّل.
وما يثبت في آلة الصيد- كالحبالة أو الشبكة- يملكها ناصبها، وكذا جميع ما يُصاد به عادة ... ولا يملك الصيد بتوحُّله في أرضه ولا بتعشيشه في داره، ولا بوثوب السمكة إلى سفينته. نعم هو أولى، فإن تخطّى أجنبي داره أو دخل سفينته وأخذ الصيد أساء وملكه.
فلو اتّخذ مُوحلة للصيد فوقع فيها بحيث لا يمكنه التخلّص لم يملكه؛ لأنّها ليست آلة في العادة على إشكال.
ولو أغلق عليه باباً ولا مخرج له أو ألجأه إلى مضيق وأمكنه قبضه ففي تملّكه بذلك نظر.
أمّا لو قبضه بيده أو بآلته فإنّه يملكه قطعاً ...
ولو قصد ببناء الدار تعشيش الطائر أو بالسفينة وثوب السمك فإشكال.
ولو اضطرّ السمكة إلى بركة واسعة لم يملك، وهو أولى ولو كانت ضيّقة ملك على إشكال» [1].
وقال أيضاً: «ولو صيَّره الرامي غير ممتنع ملكه وإن لم يقبضه، وكذا إذا أثبته في آلته كالحبالة والشبكة وكُلّ ما يُعتاد الاصطياد به وإن انفلت.
ولا يملكه بتوحُّله في أرضه ولا بتعشيشه في داره ولا بوثوب السمكة في سفينته.
وفي تملّكه بإغلاق باب عليه أو بتصييره في مضيق لا يتعذّر قبضه أو بتوحُّله في أرض اتخذها لذلك إشكال» [2].
وقال كذلك: «ما يثبت من الصيود في آلات الصيد- كالحبالة والشبكة والشرك- يملكه ناصبها، وكذا كلّ ما يُعتاد الاصطياد به ...
[و] لو توحّل الصيد في أرض إنسان لم يملكه بذلك.
ولو اتّخذ مُوحلة للصيد فتوحّل بحيث لا يمكنه التخلّص لم يملكه أيضاً؛ لأنّها ليست آلة معتادة للصيد على إشكال. وكذا لا يملك الصيد بتعشيشه في داره.
ولو وثبت سمكة إلى سفينة لم يملكها صاحب السفينة ما لم يقبضها.
ولو وثبت سمكة فسقطت في حجر إنسان فهي له دون صاحب السفينة.
ولو قصد صاحب السفينة الصيد بها بأن جعل في السفينة ضوءً بالليل ودقّ بشي‌ء كالجرس ليثبت السمك فيها فوثبت في السفينة فالوجه أنّه يملكها.
ولو وقعت في حجر إنسان فكذلك دون من وقعت في حجره، على إشكال.
ولو أغلق عليه باباً ولا مخرج له ففي تملّكه بذلك نظر. وكذا لو ألجأه إلى مضيق لا يمكنه الخروج منه. والوجه عندي أنّه لا يملكه ما لم يقبضه باليد أو بالآلة» [3].

[1] القواعد 3: 315- 316.
[2] الإرشاد 2: 104- 105.
[3] التحرير 4: 617، 619- 620.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست