responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 373
وكيف كان فقد وقع بين الفقهاء كلام فيما يثبت بالآلة حول اشتراط كون الآلة معدّة للصيد وإثباته لكي يحصل التملّك، وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك في بعض عباراتهم التي نقلناها، وهناك عبارات اخرى لهم في ذلك نذكر بعضاً منها تاركين التفصيل إلى بحث (صيد).
قال المحقّق الحلّي: «ما يثبت في آلة الصيّاد كالحبالة والشبكة يملكه ناصبها، وكذا كلّ ما يعتاد الاصطياد به، ولا يخرج عن ملكه بانفلاته بعد إثباته‌.
نعم، لا يملكه بتوحّله في أرضه، ولا بتعشيشه في داره، ولا بوثوب السمك إلى سفينته.
ولو اتّخذ موحلة للصيد فنشب بحيث لا يمكنه التخلّص لم يملكه بذلك؛ لأنّها ليست آلة معتادة. وفيه تردّد.
ولو أغلق عليه باباً ولا مخرج له أو في مضيق لا يتعذّر قبضه ملكه. وفيه أيضاً إشكال. ولعلّ الأشبه أنّه لا يملك هنا، إلّا مع القبض باليد أو الآلة» [1].
وقال العلّامة الحلّي: «وكلّ من رمى صيداً لا يدَ لأحد عليه ولا أثر ملك فانّه يملكه إذا صيّره غير ممتنع وإن لم يقبضه،
[1] الشرائع 3: 210- 211.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست