responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 372
سبيل المثال أو الحصر، وقد سبقت الإشارة إلى بعض منها في العبارات المتقدّمة، وسيأتي في عبارات لاحقة الإشارة اليها أيضاً.
فمن وسائل إثبات الصيد التي ذكروها:
1- الإمساك باليد.
2- الوقوع في آلة الصيد المعدّة لذلك كالشبكة والحبالة والحيوانات الصيودة مثل الكلب والصقر وغيرهما والفخاخ وغير ذلك.
3- الإصابة المعيقة للحركة أو المبطلة للامتناع، سواء أدّت إلى الجرح أو الكسر أو الرض أو غير ذلك.
4- سدّ المنافذ عليه بإغلاق باب خروجه أو تضييق مجرى حركته، فانّه إذا أدّى إلى إبطال منعته عُدّ إثباتاً وثبتت له أحكامه. وربّما صنّف ضمن الآلات‌.
قال الشهيد الثاني في الإثبات: «وهو يحصل بامور:
منها: أن يضبط الصيد بيده ...
ومنها: أن يجرحه جراحة مذففة أو يرميه فيثخنه ويزمنه ...
وكذا إن كان طائراً فكسر جناحه حتى عجز عن الطيران والعدو جميعاً، ويكفي للتملّك إبطال شدّة العدو وصيرورته بحيث يسهل اللحوق به. ولو جرحه فعطش بعد الجراحة وثبت لم يملكه إن كان العطش لعدم الماء، وإن كان لعجزه عن الوصول إلى الماء بسبب الجرح ملكه؛ لأنّ سبب العجز الجراحة.
ومنها: وقوعه في الشبكة المنصوبة له ... ومنها: أن يرسل عليه كلباً فيثبته أو سبعاً آخر فيعقره، ويثبته بحيث يكون له يد على السبع.
ومنها: أن يلجئه إلى مضيق لا يقدر على الإفلات منه؛ بأن يُدخله إلى بيت ونحوه.
وجميع هذه الوجوه ترجع إلى أمر واحد ويجعل سبباً لملك الصيد، وهو ما أشار إليه المصنّف [أي المحقّق الحلّي‌] من إبطال امتناعه وحصول الاستيلاء عليه» [1].

[1] المسالك 11: 449- 450.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست